responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 242

..........


وزن، فدلّ ذلك على أنّهما لأجل القبض، لا لأجل صحّة البيع.

و أمّا الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الأول في الأول [1] كفى الإخبار فيه. و اختارهما في التذكرة [2] و إن لم يكتف بالسابق في الأول لم يكتف بالإخبار في الثاني بطريق أولى.

و قد روى محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنّه كاله، فصدّقناه، و أخذناه بكيله؟ فقال: «لا بأس».

فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله» [3].

الثامن: ألحق في الدروس [4] المعدود بالمكيل و الموزون فاعتبر في قبضه عدّه بعد البيع و لم يكتف بعدّه السابق. و فيه نظر، لعدم النص و تحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشتري له كغيره من المنقولات. و إلحاقه بهما نظرا إلى اشتراط اعتباره في صحّة بيعه لا يوجب ذلك عندنا. و اكتفى فيه أيضا عن اعتبار المكيل و الموزون و المعدود بنقله.

و الخبر الصحيح حجّة عليه.

و قريب منه مختار العلّامة في المختلف [5]، فإنّه اكتفى فيهما بأحد أمور ثلاثة:

النقل، و القبض باليد، و الاعتبار بالكيل أو الوزن. و في النقل ما مرّ، و في القبض باليد ما دلّ عليه خبر عقبة بن خالد [6] من اعتبار النقل.

و ما في الدروس [7] أيضا إلى أنّ التخلية كافية مطلقا في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض. و خبر عقبة حجّة عليه ان اعتبره.


[1] في «ب» الأولين.

[2] التذكرة 1: 561.

[3] التهذيب 7: 37 ح 157، الوسائل 12: 256 ب «5» من أبواب عقد البيع و شروطه ح 4.

[4] الدروس: 342.

[5] المختلف: 393.

[6] الكافي 5: 171 ح 12، التهذيب 7: 21 ح 89 و 230 ح 1003، الوسائل 12: 358 ب «10» من أبواب الخيار.

[7] الدروس: 342.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست