اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 242
..........
وزن، فدلّ ذلك على أنّهما لأجل القبض، لا لأجل صحّة البيع.
و أمّا الثاني فإن اكتفينا بالاعتبار الأول في الأول [1] كفى الإخبار فيه. و اختارهما في التذكرة [2] و إن لم يكتف بالسابق في الأول لم يكتف بالإخبار في الثاني بطريق أولى.
و قد روى محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنّه كاله، فصدّقناه، و أخذناه بكيله؟ فقال: «لا بأس».
فقلت: أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله» [3].
الثامن: ألحق في الدروس [4] المعدود بالمكيل و الموزون فاعتبر في قبضه عدّه بعد البيع و لم يكتف بعدّه السابق. و فيه نظر، لعدم النص و تحقق القبض فيه عرفا مع نقل المشتري له كغيره من المنقولات. و إلحاقه بهما نظرا إلى اشتراط اعتباره في صحّة بيعه لا يوجب ذلك عندنا. و اكتفى فيه أيضا عن اعتبار المكيل و الموزون و المعدود بنقله.
و الخبر الصحيح حجّة عليه.
و قريب منه مختار العلّامة في المختلف [5]، فإنّه اكتفى فيهما بأحد أمور ثلاثة:
النقل، و القبض باليد، و الاعتبار بالكيل أو الوزن. و في النقل ما مرّ، و في القبض باليد ما دلّ عليه خبر عقبة بن خالد [6] من اعتبار النقل.
و ما في الدروس [7] أيضا إلى أنّ التخلية كافية مطلقا في نقل الضمان لا في زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض. و خبر عقبة حجّة عليه ان اعتبره.