responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 244

[الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز]

الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز. و إن امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع، لتعذّر التسليم. و عندي أنّ المشتري بالخيار (1)، إن شاء فسخ، و إن شاء كان شريكا للبائع، كما إذا اختلط بعد القبض.

[الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها]

الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها (2)، فان كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، و له الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبَّر. و إن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الردّ، أو أخذه بجملة الثمن، كما إذا قطعت يد العبد.


اعتباره بهما، لا على أنّ القبض لا يتحقق بدونهما. و كون السؤال فيه وقع عن البيع دلّ عليه الدليل.

قوله: «إذا اختلط المبيع بغيره- إلى قوله- و عندي أنّ المشتري بالخيار».

(1) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنّ التسليم ممكن كما في بيع الجزء المشاع.

و ثبوت الخيار يجبر عيب الشركة. و لا فرق بين أن يختلط بمثله و أجود و أدون، باختيار البائع و بغير اختياره. و ينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضا، لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة. و حيث يفتقر القسمة إلى مئونة فهي على البائع لأنّ هذا العيب مضمون عليه، و التخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه. و لا يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به.

قوله: «لو باع جملة فتلف بعضها. إلخ».

(2) ضابط الأول ما يمكن إفراده بالبيع كأحد العبدين و القفيزين، و الثاني ما لا يمكن إفراده به كيد العبد. و الفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أنّ الأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، و الأرش جزء من الثمن، و الثمن موزّع على أجزاء المبيع. و الثاني يبقى معه أصل المبيع. و الجزء التالف بمنزلة الوصف، كيد العبد و نحوها من أعضائه التي فواتها لا يخلّ ببقاء العبد، فإذا فات لم يكن له قسط من

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 3  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست