اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 244
[الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز]
الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميّز، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز. و إن امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع، لتعذّر التسليم. و عندي أنّ المشتري بالخيار (1)، إن شاء فسخ، و إن شاء كان شريكا للبائع، كما إذا اختلط بعد القبض.
[الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها]
الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها (2)، فان كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، و له الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبَّر. و إن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الردّ، أو أخذه بجملة الثمن، كما إذا قطعت يد العبد.
اعتباره بهما، لا على أنّ القبض لا يتحقق بدونهما. و كون السؤال فيه وقع عن البيع دلّ عليه الدليل.
قوله: «إذا اختلط المبيع بغيره- إلى قوله- و عندي أنّ المشتري بالخيار».
(1) ما اختاره المصنف هو الأقوى، لأنّ التسليم ممكن كما في بيع الجزء المشاع.
و ثبوت الخيار يجبر عيب الشركة. و لا فرق بين أن يختلط بمثله و أجود و أدون، باختيار البائع و بغير اختياره. و ينبغي فيما لو مزج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار له أيضا، لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة. و حيث يفتقر القسمة إلى مئونة فهي على البائع لأنّ هذا العيب مضمون عليه، و التخليص واجب عليه، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه. و لا يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به.
قوله: «لو باع جملة فتلف بعضها. إلخ».
(2) ضابط الأول ما يمكن إفراده بالبيع كأحد العبدين و القفيزين، و الثاني ما لا يمكن إفراده به كيد العبد. و الفرق بينهما الموجب لاختلاف الحكم أنّ الأول لا يبقى مع فواته أصل المبيع بل بعضه، و الأرش جزء من الثمن، و الثمن موزّع على أجزاء المبيع. و الثاني يبقى معه أصل المبيع. و الجزء التالف بمنزلة الوصف، كيد العبد و نحوها من أعضائه التي فواتها لا يخلّ ببقاء العبد، فإذا فات لم يكن له قسط من
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 3 صفحة : 244