responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 72

..........


أحدها: إذا طرحه في النار، فإن لم يمكنه الخروج منها، بأن كانت في حفيرة لا يقدر على الخروج منها على ذلك الوجه، أو ضعيف الحركة فقهرته النار، أو مكتوفا، و نحو ذلك، فلا إشكال في القود، لأن النار على هذا الوجه ممّا يقتل.

و إن أمكنه الخروج، و ذلك قد يعلم من قبله، بأن يقول: إنّي قادر على الخروج و لست بخارج، أو بالقرائن المفيدة للعلم، بأن كان وقوعه في طرفها بحيث يصير خارجا عنها بسهولة و سرعة لا يأتي على نفسه، فلا قود، لأنه أعان على نفسه.

و هل تثبت الدية؟ فيه وجهان:

أحدهما: الثبوت، لأنه هو الجاني بإلقائه في النار. و ترك التخلّص مع القدرة لا يسقط الضمان عن الجاني، كما لو جرحه فترك المجروح مداواة نفسه حتى مات، فإنه ضامن.

و الثاني: أنه لا دية عليه أيضا. و هو الذي اختاره المصنف، و قبله الشيخ في المبسوط [1]، لأنه لمّا قدر على الخلاص فلم يفعل كان هو الذي أهلك نفسه و أتلفها، فهو كما لو خرج منها ثمَّ عاد إليها. و يفارق المجروح إذا لم يداو نفسه، بأن السراية عنه حصلت و لم يزد ذلك بترك التداوي، و ليس كذلك الملقى في النار، لأنها استأنفت إحراقا و إتلافا غير الأول، فلهذا لم يكن عليه الدية. و هذا أقوى [2].


[1] المبسوط 7: 18- 19.

[2] في «ت، ث، ط، م»: قويّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست