مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
15
صفحة :
533
[تتمة القسم الرابع في الأحكام]
5
[تتمة كتاب الحدود و التعزيرات]
5
[تتمة القسم الأول من كتاب الحدود]
5
[الباب السادس في حدّ المحارب]
5
[و هاهنا مسائل]
13
[الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال]
13
[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحدّ]
14
[الثالثة: اللّصّ محارب]
15
[الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتّخيير]
16
[الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام]
17
[السادسة: ينفى المحارب من بلده]
18
[السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النّصاب]
19
[الثامنة: لا يقطع المستلب، و لا المختلس]
20
[القسم الثاني من كتاب الحدود]
22
[الباب الأول في المرتدّ]
22
[و له قسمان]
22
[الأول: من ولد على الإسلام]
22
[القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمَّ ارتدّ]
26
[مسائل من هذا الباب]
31
[الأولى: إذا تكرّر الارتداد]
31
[الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام]
31
[الثالثة: إذا صلّى بعد ارتداده، لم يحكم بعوده]
32
[الرابعة: قال الشيخ-
(رحمه اللّه)
- في المبسوط: السّكران يحكم بإسلامه و ارتداده]
33
[الخامسة: كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم يضمنه]
33
[السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل]
35
[السابعة: إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ]
35
[الثّامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ]
35
[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمّدا رسول اللّه]
36
[تتمّة فيها مسائل]
38
[الأولى: الذمّي إذا نقض العهد، و لحق بدار الحرب، فأمان أمواله باق]
38
[الثانية: إذا قتل المرتدّ مسلما عمدا، فللوليّ قتله قودا]
39
[الثالثة: إذا تاب المرتدّ، فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة]
40
[الباب الثاني في: إتيان البهائم، و وطي الأموات، و ما يتبعه]
41
[إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة]
41
[و وطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحيّة]
45
[مسألتان]
47
[الأولى: من لاط بميّت، كان كمن لاط بالحيّ]
47
[الثانية: من استمنى بيده عزّر]
48
[الباب الثالث في الدّفاع]
49
[مسائل من هذا الباب]
54
[الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع]
54
[الثانية: من اطّلع على قوم، فلهم زجره]
55
[الثالثة: لو قتله في منزله، فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله، و أنكر الورثة]
56
[الرابعة: للإنسان دفع الدّابّة الصّائلة عن نفسه]
56
[الخامسة: لو عضّ على يد إنسان]
57
[السادسة: الزّاحفان العاديان]
57
[السابعة: إذا أمره الإمام بالصّعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر فمات]
58
[الثّامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت]
59
[التّاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات]
60
كتاب القصاص
63
[الأوّل في قصاص النفس]
65
[الأوّل في الموجب]
65
[ثمَّ العمد]
66
[أمّا المباشرة]
66
[و أمّا التسبيب]
67
[المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتّسبيب المتلف]
67
[الأولى: لو رماه بسهم فقتله]
67
[الثانية: إذا ضربه بعصا، مكرّرا ما لا يحتمله مثله]
69
[الثالثة: لو طرحه في النار فمات]
71
[الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي]
74
[الخامسة: لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمدا]
75
[السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسّحر]
75
[المرتبة الثانية: أن ينضمّ إليه مباشرة المجنيّ عليه]
77
[الأولى: لو قدّم له طعاما مسموما]
77
[الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق]
78
[الثالثة: لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمّي]
79
[المرتبة الثالثة: أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان]
80
[الأولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله]
80
[الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود]
81
[الثالثة: لو أنهشه حيّة قاتلا فمات، قتل به]
81
[الرابعة: لو جرحه ثمَّ عضّه الأسد و سرتا، لم يسقط القود]
82
[الخامسة: لو كتّفه و ألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتّفاقا]
83
[المرتبة الرّابعة: أن ينضمّ إليه مباشرة إنسان آخر]
83
[الأولى: لو حفر واحد بئرا. فوقع آخر بدفع ثالث]
83
[الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر]
85
[فروع]
88
[الأوّل: لو قال: اقتلني أو لأقتلنّك، لم يسغ القتل]
88
[الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميّزا فلا شيء على الملزم]
89
[الثالث: يصحّ الإكراه فيما دون النفس]
90
[الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص]
92
[الرابعة: لو جنى عليه، فصيّره في حكم المذبوح]
92
[الخامسة: لو قطع واحد يده، و آخر رجله]
94
[فرع]
94
[السادسة: لو قطع يده من الكوع، و آخر ذراعه، فهلك، قتلا به]
95
[مسائل من الاشتراك]
99
[الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به]
99
[الثانية: يقتصّ من الجماعة في الأطراف، كما يقتصّ في النفس]
102
[الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به و لا ردّ]
103
[الرابعة: إذا اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا]
105
[الخامسة: لو اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ]
107
[الفصل الثاني في الشروط المعتبرة في القصاص]
108
[الأوّل: التّساوي في الحرّيّة أو الرقّ]
108
[مسائل ستّ]
125
[الأولى: لو قتل حرّ حرّين، فليس لأوليائهما إلّا قتله]
125
[الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه]
129
[الثّالثة: كلّ موضع نقول يفكّه المولى، فإنما يفكّه بأرش الجناية]
131
[الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كلّ واحد لمالك]
131
[الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كلّ واحد عشر قيمته]
133
[السادسة: إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، صحّ و لم يسقط القود]
135
[فروع في السّراية]
137
[الأوّل: إذا جنى الحرّ على المملوك، فسرت إلى نفسه]
137
[الثاني: لو قطع حرّ يده فأعتق ثمَّ سرت، فلا قود]
139
[الثالث: لو قطع يده و هو رقّ، ثمَّ قطع رجله و هو حرّ]
140
[الشّرط الثّاني: التّساوي في الدّين]
141
[مسائل من لواحق هذا الباب]
146
[الأولى: لو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا، فأسلم و سرت إلى نفسه]
146
[الثانية: لو قطع يد حربيّ أو يد مرتدّ، فأسلم ثمَّ سرت]
147
[الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدّا]
149
[الرابعة: إذا قتل مرتدّ ذمّيا، ففي قتله تردّد]
152
[الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيّا، ثمَّ ارتدّ الجارح و سرت الجراحة، فلا قوده]
153
[السادسة: لو قتل ذمّي مرتدّا قتل به]
153
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا]
155
[فروع]
157
[الأول: لو ادّعى اثنان ولدا مجهولا]
157
[الشّرط الرابع: كمال العقل]
161
[فروع]
163
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]
166
[الفصل الثالث في دعوى القتل، و ما يثبت به]
166
[مسائل]
170
[الأولى: لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم]
170
[الثانية: لو ادّعى القتل، و لم يبيّن عمدا أو خطأ، الأقرب أنّها تسمع]
171
[الثالثة: لو ادّعى على شخص القتل منفردا، ثمَّ ادّعى على آخر]
172
[الرابعة: لو ادّعى قتل العمد، ففسّره بالخطإ، لم تبطل أصل الدّعوى]
173
[و تثبت الدّعوى: بالإقرار، أو البيّنة، أو القسامة]
173
[أمّا الإقرار]
174
[و أمّا البيّنة]
177
[و هنا مسائل]
184
[الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا]
184
[الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين]
185
[الثّالثة: لو شهدا لمن يرثانه، أنّ زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت]
187
[الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل]
189
[الخامسة: لو شهد اثنان أنّه قتل، و آخران على غيره أنّه قتله]
190
[السادسة: لو شهدا أنّه قتل زيدا عمدا، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل]
192
[السّابعة: قال في المبسوط: لو ادّعى قتل العمد، و أقام شاهدا و امرأتين، ثمَّ عفا]
195
[و أمّا القسامة]
196
[الأوّل في اللوث]
196
[مسألتان]
202
[الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده]
202
[الثانية: لو ادّعى الوليّ أنّ واحدا من أهل الدّار قتله]
203
[الثاني في كمّيتها]
204
[ [المقصد] الثّالث في أحكامها]
214
[مسائل]
220
[الأولى: لو حلف مع اللّوث و استوفى الدّية]
220
[الثّانية: لو حلف و استوفى الدّية]
221
[الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا]
221
[الرّابعة: إذا اتّهم، و التمس الوليّ حبسه حتّى يحضر بيّنة، ففي إجابته تردّد]
223
[الفصل الرابع في كيفيّة الاستيفاء]
224
[و ها هنا مسائل]
238
[الأولى: إذا كان له أولياء لا يولّى عليهم، كانوا شركاء في القصاص]
238
[الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص]
238
[الثالثة: إذا أقرّ أحد الوليّين أنّ شريكه عفا عن القصاص على مال]
242
[الرابعة: إذا اشترك الأب و الأجنبيّ في قتل ولده]
243
[الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص]
245
[السّادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود]
248
[السابعة: لو وكّل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى]
249
[الثامنة: لا يقتصّ من الحامل حتى تضع]
252
[التاسعة: لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر]
256
[العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص]
260
[الحادية عشرة: لو اقتصّ من قاطع اليد، ثمَّ مات المجنيّ عليه بالسراية، ثمَّ الجاني]
262
[الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثمَّ قتله القاطع]
264
[القسم الثّاني في قصاص الطرف]
268
[مسائل]
291
[الأولى: إذا قطع يدا كاملة، و يده ناقصة إصبعا]
291
[الثّانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة، و المقطوع كذلك، ثبت القصاص]
295
[الثّالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ [عليه] من غير علم]
298
[الرابعة: لو قطع يدي رجل (1) و رجليه خطأ و اختلفا]
302
[الخامسة: لو قطع إصبع رجل و يد آخر، اقتصّ للأوّل ثمَّ للثّاني]
306
[السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجنيّ [عليه] قبل الاندمال]
307
[السابعة: لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته]
310
كتاب الدّيات (1)
313
[الأوّل في أقسام القتل، و مقادير الدّيات]
315
[فرع لو رمى في الحلّ إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ]
321
[النّظر الثاني في موجبات الضّمان]
326
[أمّا المباشرة]
326
[و تتبيّن هذه الجملة بمسائل]
326
[الأولى: الطّبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا]
326
[الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته]
330
[الثالثة: إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضمّا، فماتت]
330
[الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره]
331
[الخامسة: من صاح ببالغ فمات، فلا دية]
332
[السّادسة: إذا صدمه فمات المصدوم، فديته في مال الصّادم]
334
[السّابعة: إذا اصطدم حرّان فماتا]
335
[الثامنة: إذا مرّ بين الرّماة، فأصابه سهم، فالدّية على عاقلة الرّامي]
341
[التّاسعة: روى السّكوني عن أبي عبد اللّه
(عليه السلام)
: أنّ عليّا
(عليه السلام)
ضمّن ختّانا]
343
[العاشرة: لو وقع من علوّ على غيره فقتله]
343
[الحادية عشرة: قضاؤه علي (ع) في جارية ركبت أخرى]
345
[و من اللواحق]
347
[الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن]
347
[الثّانية: إذا أعادت الظّئر الولد، فأنكره أهله، صدّقت]
350
[الثّالثة: لو انقلبت الظّئر فقتلته، لزمها الدّية في مالها]
351
[الرابعة: في لص دخل على امرأة، فجمع الثّياب و وطئها قهرا]
352
[الخامسة: قضاؤه علي (ع) في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، و قتل اثنان]
357
[السّادسة: ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد]
359
[البحث الثاني: في الأسباب]
359
[و لنفرض لصورها مسائل]
360
[الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر]
360
[الثّانية: لو بنى مسجدا في الطريق]
362
[الثّالثة: لو سلّم ولده لمعلّم السّباحة فغرق بالتّفريط، ضمنه في ماله]
363
[الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم، سقط نصيبه من الدّية]
364
[الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيّمين و هما مالكان]
366
[السّادسة: لو أصلح سفينة و هي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت بفعله]
368
[السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه]
368
[الثّامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز]
369
[التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال]
374
[العاشرة: يجب حفظ دابّته الصّائلة]
375
[الحادية عشرة: لو هجمت دابّة على أخرى، فجنت الدّاخلة]
376
[الثّانية عشرة: من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم]
377
[الثّالثة عشرة: راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها]
378
[البحث الثالث: في تزاحم الموجبات]
380
[و من لواحق هذا الباب]
388
[النظر الثالث في الجناية على الأطراف]
397
[الأول، في ديات الأعضاء]
397
[و التقدير في ثمانية عشر]
397
[الأوّل: الشّعر]
397
[الثّاني: العينان]
401
[الثالث: الأنف]
408
[الرّابع: الأذنان]
410
[الخامس: الشّفتان]
411
[السّادس: اللسان]
415
[السّابع: الأسنان]
420
[الثّامن: العنق]
425
[التاسع: اللحيان]
425
[العاشر: اليدان]
426
[الحادي عشر: الأصابع]
428
[الثّاني عشر: الظّهر]
430
[الثالث عشر: النّخاع]
431
[الرابع عشر: الثّديان]
431
[الخامس عشر: الذّكر]
433
[السّادس عشر: الشفران]
437
[السّابع عشر: الأليتان]
439
[الثّامن عشر: الرجلان]
439
[مسائل]
440
[الأولى: في الأضلاع ممّا خالط القلب]
440
[الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدّية]
440
[الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية [ذلك] العضو]
441
[الرابعة: قال في المبسوط و الخلاف: في التّرقوتين الدية.]
442
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه]
442
[السّادسة: من افتضّ بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها]
442
[المقصد الثّاني: في الجناية على المنافع]
443
[الأوّل: العقل]
443
[الثّاني: السّمع]
446
[الثّالث: في ضوء العينين]
447
[الرّابع: الشّمّ]
449
[الخامس: الذّوق]
450
[السّادس لو أصيب، فتعذّر عليه الإنزال في حال الجماع]
451
[السّابع قيل: في سلس البول الدية]
451
[المقصد الثّالث: في الشّجاج و الجراح]
452
[و الشجاج ثمان]
452
[أمّا الحارصة]
453
[و أمّا المتلاحمة]
454
[و أمّا السمحاق]
455
[و أمّا الموضحة]
455
[فروع]
456
[و أمّا الهاشمة]
457
[و أمّا المنقّلة]
458
[و أمّا المأمومة]
459
[و الدامغة]
459
[و من لواحق هذا الباب]
461
[الأولى: دية النّافذة في الأنف ثلث الدّية]
461
[الثّانية: في شقّ الشّفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما]
462
[الثّالثة: الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف]
462
[فروع]
462
[الرّابعة: قيل إذا نفذت نافذة، في شيء من أطراف الرّجل]
464
[الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف]
464
[السّادسة: كلّ عضو ديته مقدّرة، ففي شلله ثلثا ديته]
464
[السّابعة: دية الشّجاج في الرّأس و الوجه سواء]
464
[الثّامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح]
465
[التاسعة: كلّ ما فيه دية الرجل من الأعضاء و الجراح، فيه من المرأة ديتها]
465
[العاشرة: كلّ موضع قلنا: فيه الأرش أو الحكومة، فهما واحد]
466
[الحادية عشرة: من لا وليّ له، فالإمام [
(عليه السلام)
] وليّ دمه]
468
[النّظر الرّابع في اللواحق]
468
[الأولى: في الجنين]
468
[فروع]
484
[مسألتان:]
489
[الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني]
489
[الثّانية: في قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة [دينار].]
490
[الثّانية: في الجناية على الحيوان]
494
[و هي باعتبار المجنيّ عليه تنقسم أقساما ثلاثة]
494
[الأوّل: ما يؤكل]
494
[الثّاني: ما لا يؤكل و تصحّ ذكاته]
494
[الثّالث: ما لا يقع عليه الذّكاة]
495
[مسائل]
499
[الأولى: لو أتلف لذمّيّ خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف]
499
[الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها]
500
[الثّالثة: روي عن أمير المؤمنين
(عليه السلام)
: أنّه قضى في بعير بين أربعة]
501
[الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدّرة على القاتل]
502
[الثّالثة: في كفّارة القتل]
503
[الرابعة: في العاقلة]
507
[أمّا المحلّ]
507
[أمّا كيفيّة التقسيط]
517
[و أمّا اللواحق]
526
[الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل]
526
[الثانية: لو أقرّ بنسب مجهول، ألحقناه به]
527
[الثّالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث]
527
[الرّابعة: لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة و لا إتلاف مال]
528
[الخامسة: لو رمى طائرا و هو ذمّيّ، ثمَّ أسلم، فقتل السهم مسلما]
529
[خاتمة]
529
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
15
صفحة :
533
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir