responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 73

..........


نعم، على الملقي ضمان ما شيّطته [1] النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها في أول أوقات الإمكان.

و لو مات في النار و اشتبه الحال هل كان قادرا على الخروج فتركه تخاذلا أم لا؟ فالحكم فيه كذلك، لوجود السبب المقتضي للضمان، و هو الإلقاء مع الشكّ في المسقط، و هو القدرة على الخروج [فتركه] [2] مع التهاون فيه. و لا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج، لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز، من دهش و تحيّر أو تشنّج أعضائه [3]، و نحو ذلك.

و معنى قوله: «يشده» أي: يدهش. قال الجوهري: «يقال: شده الرجل شدها فهو مشدوه: دهش، و الاسم الشدة، مثل البخل و البخيل، و قال أبو زيد:

شده الرجل: شغل لا غير» [4].

و الثانية: أن يجرحه فيترك مداواة جرحه إلى أن مات. و هنا لا إشكال في الضمان و ثبوت القود، و إن كانت المداواة ممكنة. و قد ظهر الفرق بينها و بين مسألة النار، حيث إن التلف هنا مستند إلى الجرح الواقع عدوانا، بخلاف الموت بالنار، فإنه مستند إلى احتراق متجدّد عن [5] الأول الواقع عدوانا.

و الثالثة: أن يطرحه في لجّة الماء بحيث لا يمكنه الخروج فغرق، فعليه القود، سواء كان يحسن السباحة أم لا، لأن لجّة البحر مهلكة على كلّ حال.


[1] شيّطت النار اللحم، إذا أحرقته. لسان العرب 7: 338.

[2] من «خ» و الحجريّتين.

[3] في «ت، ث» أعصابه.

[4] الصحاح 6: 2237.

[5] في «ت» و إحدى الحجريّتين: غير.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست