responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 71

[الثالثة: لو طرحه في النار فمات]

الثالثة: لو طرحه في النار فمات (1)، قتل به، و لو كان قادرا على الخروج، لأنّه قد يشده، و لأنّ النّار قد تشنّج الأعصاب بالملاقاة، فلا يتيسّر له الفرار.

أمّا لو علم أنّه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لأنّه أعان على نفسه. و ينقدح أنّه لا دية له أيضا، لأنّه مستقلّ بإتلاف نفسه.

و لا كذا لو جرح، فترك المداواة فمات، لأنّ السّراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون، و التّلف من النار ليس بمجرّد الإلقاء، بل بالإحراق المتجدّد، الّذي لو لا المكث لما حصل. و كذا البحث لو طرحه في اللجّة.

و لو فصده فترك شدّه، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته، مع القدرة على الخروج، فلا قصاص و لا دية.


يقصد» فيكون الحكم هنا أن الضرب المعقب للمرض عمد إن قصد به القتل، و يوجب الدية إن لم يقصد، لا أنه عمد مطلقا.

و هذا التفسير و إن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف- (رحمه اللّه)-، لأن حكمه و حكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا. و العلامة فرض هذه المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، و إن كانت عبارة المصنف لقرب المسألة الأخرى [1] محتملة احتمالا مرجوحا.

قوله: «لو طرحه في النار فمات. إلخ».

(1) هنا مسائل متشابهة الأطراف:


[1] في «ا، ث، ل»: الأولى.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست