اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 71
[الثالثة: لو طرحه في النار فمات]
الثالثة: لو طرحه في النار فمات (1)، قتل به، و لو كان قادرا على الخروج، لأنّه قد يشده، و لأنّ النّار قد تشنّج الأعصاب بالملاقاة، فلا يتيسّر له الفرار.
أمّا لو علم أنّه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لأنّه أعان على نفسه. و ينقدح أنّه لا دية له أيضا، لأنّه مستقلّ بإتلاف نفسه.
و لا كذا لو جرح، فترك المداواة فمات، لأنّ السّراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون، و التّلف من النار ليس بمجرّد الإلقاء، بل بالإحراق المتجدّد، الّذي لو لا المكث لما حصل. و كذا البحث لو طرحه في اللجّة.
و لو فصده فترك شدّه، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته، مع القدرة على الخروج، فلا قصاص و لا دية.
يقصد» فيكون الحكم هنا أن الضرب المعقب للمرض عمد إن قصد به القتل، و يوجب الدية إن لم يقصد، لا أنه عمد مطلقا.
و هذا التفسير و إن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد للمصنف- (رحمه اللّه)-، لأن حكمه و حكم غيره في خصوص هذه المسألة بكونه عمدا مطلقا. و العلامة فرض هذه المسألة على وجه لا يحتمل سوى ذلك، و إن كانت عبارة المصنف لقرب المسألة الأخرى [1] محتملة احتمالا مرجوحا.