responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 526

[و أمّا اللواحق]

و أمّا اللواحق فمسائل:

[الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل]

الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيّة (1) انتسابه إلى القاتل، و لا يكفي كونه من القبيلة، لأنّ العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفيّة الانتساب. و العقل مبنيّ على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى.


للشيخ [1] و الأكثر [2]. و مستنده الأخبار [3] الدالّة على أن قاتل العمد مع هربه أو موته تؤخذ دية جنايته من عاقلته، و هذا من أفراده. و قد تقدّم [4] البحث في ذلك في القصاص.

و القول الثاني لابن [5] إدريس، استنادا إلى أن دية عمد الخطأ على الجاني دون العاقلة، فلا ينتقل إليهم بموته و هربه، عملا بالأصل، و ردّ الأخبار الدالّة عليه على أصله.

و الأظهر الأول، لصحيحة البزنطي [6] عن أبي جعفر (عليه السلام)، مؤيّدة بغيرها [عن الرضا (عليه السلام)] [7] و إن ضعف طريقها.

قوله: «لا يعقل إلا من عرف كيفيّة. إلخ».

(1) لأن المعتبر في التحمّل كونه من العاقلة، و هي مختصّة بالعصبة بالنسبة إلى


[1] النهاية: 738.

[2] الجامع للشرائع: 574.

[3] راجع الوسائل 19: 302 ب «4» من أبواب العاقلة.

[4] في ص: 260.

[5] السرائر 3: 335.

[6] التهذيب 10: 170 ح 672، الوسائل 19: 303 ب «4» من أبواب العاقلة ح 3.

[7] من «ث» و الحجريّتين، و لم نجد في الباب رواية عن الرضا (عليه السلام).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست