اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 526
[و أمّا اللواحق]
و أمّا اللواحق فمسائل:
[الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل]
الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفيّة (1) انتسابه إلى القاتل، و لا يكفي كونه من القبيلة، لأنّ العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفيّة الانتساب. و العقل مبنيّ على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم الأولى.
للشيخ [1] و الأكثر [2]. و مستنده الأخبار [3] الدالّة على أن قاتل العمد مع هربه أو موته تؤخذ دية جنايته من عاقلته، و هذا من أفراده. و قد تقدّم [4] البحث في ذلك في القصاص.
و القول الثاني لابن [5] إدريس، استنادا إلى أن دية عمد الخطأ على الجاني دون العاقلة، فلا ينتقل إليهم بموته و هربه، عملا بالأصل، و ردّ الأخبار الدالّة عليه على أصله.
و الأظهر الأول، لصحيحة البزنطي [6] عن أبي جعفر (عليه السلام)، مؤيّدة بغيرها [عن الرضا (عليه السلام)] [7] و إن ضعف طريقها.
قوله: «لا يعقل إلا من عرف كيفيّة. إلخ».
(1) لأن المعتبر في التحمّل كونه من العاقلة، و هي مختصّة بالعصبة بالنسبة إلى