responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 525

و لو لم يكن عاقلة، (1) أو عجزت عن الدّية، أخذت من الجاني. و لو لم يكن له مال، أخذت من الامام. و قيل: مع فقر العاقلة أو عدمها، تؤخذ من الامام دون القاتل. و الأوّل مرويّ.

و دية الخطأ (2) شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل:

تؤخذ من الأقرب إليه، ممّن يرث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال.

و من الأصحاب من قصّرها على الجاني، و توقّع مع فقره يسره. و الأول أظهر.


قوله: «و لو لم يكن عاقلة. إلخ».

(1) القولان للشيخ [1]- (رحمه اللّه)-، إلا أنه جعل الوجوب على بيت مال المسلمين لا على الامام. و المصنف- (رحمه اللّه)- جعل الأول منهما مرويّا. و ليس في الروايات ما يدلّ عليه صريحا، و إنما دلّت على الثاني، كرواية سلمة بن كهيل السابقة [2]، و رواية يونس بن عبد الرحمن المرسلة عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: «في الرجل إذا قتل رجلا خطأ، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» [3].

و في رواية أبي ولّاد أن: «جناية المقتول كانت على الامام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» [4]. و هذا هو الأظهر. و قد تقدّم [5] البحث فيه عن قريب.

قوله: «و دية الخطأ. إلخ».

(2) القول الأول


[1] النهاية: 737.

[2] راجع ص: 509 هامش (2).

[3] التهذيب 10: 172 ح 676، الوسائل 19: 304 ب «6» من أبواب العاقلة.

[4] التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب «60» من أبواب القصاص في النفس ح 2.

[5] في ص: 519- 521.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست