responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 527

[الثانية: لو أقرّ بنسب مجهول، ألحقناه به]

الثانية: لو أقرّ بنسب مجهول، ألحقناه به. فلو ادّعاه الآخر و أقام البيّنة، قضينا له [بالنسب]، و أبطلنا الأوّل. فلو ادّعاه ثالث، و أقام البيّنة أنّه ولد على فراشه، قضي له بالنسب، لاختصاصه بالسّبب.

[الثّالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث]

الثّالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، (2) دفعت الدية منه إلى الوارث، و لا نصيب للأب. و لو لم يكن وارث، فهي للإمام.

و لو قتله خطأ، فالدّية على العاقلة. و يرثها الوارث. و في توريث الأب هنا قولان.

و لو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا دية. و إن قلنا: يرث، ففي أخذه من العاقلة تردّد. و كذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ.


النسب، و القبيلة أعمّ من العصبة، فلا يلزم من وجود الأعمّ وجود الأخصّ، كما لا يخفى.

قوله: «لو أقرّ بنسب مجهول. إلخ».

(1) لأن ذا البيّنة مقدّم على ذي اليد. و مع إقامة الثالث بيّنة بولادته على فراشه، يبنى على تقديم الخارج مع تعارض البيّنتين مطلقا أو مع تسبّبها، فإن قلنا بأحدهما قدّم الثالث أيضا لذلك. و هو الذي اعتمده المصنف- (رحمه اللّه)- هنا و فيما سبق [1].

قوله: «لو قتل الأب ولده عمدا. إلخ».

(2) لا شبهة في عدم استحقاق الأب القاتل عمدا في الدية و لا غيرها ممّا تركه


[1] في ج 11: 125.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست