responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 524

و إذا حال الحول (1) على موسر، توجّهت مطالبته. و لو مات لم يسقط ما لزمه، و يثبت في تركته.

و لو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه بصورة الواقعة ليوزّعها، كما لو كان القاتل هناك.


أحدهما- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه اللّه)-: أن الابتداء من وقت الاندمال، لأن الجراحة لم تقف على محلّها، بل سرت، فتعتبر المدّة من نهاية أثرها، لأنها لا تستقرّ بدونه.

و الثاني: أن ابتداءه من وقت سقوط الكفّ في المثال، لأنه نهاية الجناية، و قطع الإصبع مع السراية كقطع الكفّ ابتداء. و الأشهر الأول.

و نبّه بقوله: «و لا يقف الأجل على حكم الحاكم» على خلاف بعض العامّة [1]، فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم، و آخرين [2] جعلوا أوله من وقت حكم الحاكم بالدية على العاقلة، حتى لو مضت ثلاث سنين ثمَّ ترافعوا يفتتح الحاكم ضرب المدّة، محتجّا بأن هذه مدّة تناط بالاجتهاد، فلا تبتدأ بدون الحكم.

قوله: «و إذا حال الحول. إلخ».

(1) لاستقرار الوجوب عليه بحول الحول، فلا يسقط بالموت كغيره من الديون، خلافا لبعض [3] العامّة حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء مطلقا.


[1] في «خ»: الشافعيّة، و انظر الوجيز للغزالي 2: 155، روضة الطالبين 7: 210.

[2] في «ت»: و آخرون، و انظر المبسوط للسرخسي 27: 130- 131، الحاوي الكبير 12:

348، حلية العلماء 7: 602.

[3] الحاوي الكبير 12: 352، حلية العلماء 7: 602.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست