responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 523

و ابتداء زمان التأجيل (1) من حين الموت. و في الطرف من حين الجناية، لا من وقت الاندمال. و في السراية من وقت الاندمال، لأنّ موجبها لا يستقرّ بدونه. و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.


لاختصاصهم بقرب الدار، كما يقدّم المختصّون بقرب القرابة. و لأن التحمّل نوع نصرة، و هو إنما يتأتّى للحاضرين.

و ضعفه ظاهر، للفرق الواضح بين قرب النسب و قرب الدار، و لو كان كذلك لافترق الحاضرون بالقرب و البعد أيضا.

و وجه التحمّل: النصّ و الإجماع المتعلّق بالعاقلة لا من حيث النصرة، و من ثمَّ حمل من لم يصلح لها منهم.

قوله: «و ابتداء زمان التأجيل. إلخ».

(1) لمّا كانت الدية مالا يحلّ بانقضاء الأجل، وجب أن يكون ابتداؤه من وقت وجوبه، كسائر الديون المؤجّلة. و وقت الوجوب في دية النفس وقت الزهوق، سواء قتل بجراحة مدفّفة أم بسراية، من قطع عضو أو جراحة أخرى.

و أما ما دون النفس، فإن لم تسر الجناية فابتداء المدّة من وقت الجناية أيضا، لأن الوجوب يتعلّق بها و بالاندمال يتبيّن استقرارها، فلا يعتبر الاندمال و إن أوقفنا المطالبة بالدية عليه، لأن التوقّف بالمطالبة على تقديره ليتبيّن منتهى الجراحة، و ابتداء المدّة ليس وقت طلب، فلا تلزمه [1] المطالبة. فإذا انقضت السنة و الجراحة باقية فالحكم في مطالبة العاقلة كالجاني إذا كان عامدا و نحوه.

و إن سرت من عضو إلى غيره، كما إذا قطع إصبعه فسرى إلى الكفّ، ففيه وجهان:


[1] في «ث، د، م»: يلازمه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست