و لو زادت العاقلة (1) عن الدّية، لم يختصّ بها البعض. و قال الشيخ:
يخصّ الامام بالعقل من شاء، لأنّ التوزيع بالحصص يشقّ. و الأول أنسب بالعدل.
و لو غاب (2) بعض العاقلة، لم يخصّ بها الحاضر.
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: يوالي من شاء، و على من يوالي جريرته، و له ميراثه. قلت: فإن مكث حتى يموت؟ قال:
يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين» [1]. و حملوه أيضا على بيت مال الامام.
و هو بعيد.
قوله: «و لو زادت العاقلة. إلخ».
(1) القولان للشيخ. فالأول في الخلاف [2]، محتجّا بأن الدية فرضت على العاقلة كلّهم، فمن خصّ بها قوما دون قوم فعليه الدلالة.
و الثاني: قوله في المبسوط [3]، محتجّا بما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من مشقّة التوزيع. و الأظهر الأول.
و هذا الخلاف مبنيّ على تقدير التوزيع، ليفرض زيادة عدد العاقلة عن قدر ما يخصّ الواحد منهم. و على القول الآخر يسقط البحث.
قوله: «و لو غاب. إلخ».
(2) لاشتراك الجميع في العصوبة و الميراث.
و خالف في ذلك بعض [4] العامّة، فحكم باختصاص الحاضر بها،
[1] الكافي 7: 172 ح 8، التهذيب 9: 395 ح 1409، الاستبصار 4: 199 ح 746، الوسائل 17:
553 ب «4» من أبواب ضمان الجريرة ح 8.
[2] الخلاف 5: 286 مسألة (110).
[3] المبسوط 7: 180.
[4] الحاوي الكبير 12: 364، روضة الطالبين 7: 210، حلية العلماء 7: 600.