responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 519

و هل يجمع بين القريب (1) و البعيد؟ فيه قولان: أشبههما الترتيب في التوزيع.

و هل تؤخذ من الموالي (2) مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم، مع زيادة الدّية عن العصبة. و لو اتّسعت، أخذت من عصبة المولى. و لو زادت فعلى مولى المولى، ثمَّ عصبة مولى المولى.

و لو زادت الدّية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من الامام، حتّى لو كانت الدّية دينارا و له أخ، أخذ منه عشرة قراريط، و الباقي من بيت المال.

و الأشبه إلزام الأخ بالجميع، إن لم تكن عاقلة سواه، لأنّ ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدّية.


قوله: «و هل يجمع بين القريب. إلخ».

(1) القول بفضّ الدية على القريب و البعيد مطلقا للشيخ [1]- (رحمه اللّه)-، نظرا إلى عموم الأدلّة [2] بوجوبها على العاقلة المتناول للجميع.

و الأشبه عند المصنف و أكثر المحقّقين [3] الترتيب في التوزيع، فيقدّم الأقرب فالأقرب. و لا يعدل إلى البعيد إلا مع عجز القريب عن الإتمام بحسب نظر الإمام، أو نقصانه عن القدر المعتبر حيث يحكم بالتقدير. فيبدأ بالإخوة إن لم نقل بدخول الأب و الولد، ثمَّ بأولادهم، ثمَّ بالأعمام، ثمَّ بأولادهم على ترتيب الإرث.

قوله: «و هل تؤخذ من الموالي. إلخ».

(2) هذا متفرّع على القولين السابقين، فإنّا إن اعتبرنا القريب و البعيد في درجة


[1] المبسوط 7: 178.

[2] راجع الوسائل 19: 300 ب «2» من أبواب العاقلة و غيره.

[3] قواعد الأحكام 2: 344، اللمعة الدمشقيّة: 188.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست