responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 520

..........


واحدة أخذ هنا من المنعم مع وجود العصبة، لأنه من جملة العاقلة، و إن تأخّرت عن عصوبة النسب كما في الميراث.

و إن قلنا بمراعاة الأقرب فالأقرب، فإن لم يعجز النسب عن الدية لم ينتقل إلى الموالي. و إن عجز أو لم يكمل القدر حيث اعتبرنا التقدير تحمّل معتقه، فإن فضل عنه شيء تحمّل عصبته، ثمَّ معتق المعتق، ثمَّ عصبته، و هكذا.

فإن فقد من له نعمة الولاء على الجاني و عصباته تحمّل معتق الأب، ثمَّ عصباته، ثمَّ معتق معتق الأب، ثمَّ عصباته، كما ذكرناه في الجاني.

فإن لم يوجد من له نعمة الولاء على الأب تحمّل معتق الجدّ، لأن ضمانه مشروط بعدمه كالإمام، ثمَّ عصباته كذلك، و هكذا.

و الوجه الآخر الذي أشار إليه المصنف بالخلاف: أنه لا تؤخذ من الموالي إلا مع فقد العصبة النسب [لأن ضمانه مشروط بعدمه كالإمام] [1].

و أما على تقدير زيادة الدية عن العاقلة أجمع ما عدا الإمام، ففي أخذ الزائد من الامام قولان:

أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ [2] و جماعة [3]-: أنه يؤخذ الباقي منه، بل الجميع لو لم تكن عاقلة، لأن الإمام يرثه بالولاء فيكون كغيره من الوارثين، و لرواية سلمة بن كهيل السابقة، فإنه قال في آخرها: «و إن لم يكن له قرابة فردّه إليّ مع رسولي، فأنا وليّه و المؤدّي عنه، و لا يطلّ دم امرء مسلم» [4]. و مقتضى ذلك


[1] من «أ» و إحدى الحجريّتين.

[2] المبسوط 7: 147، و فيه: أن الباقي في بيت المال.

[3] قواعد الأحكام 2: 345.

[4] راجع ص: 509 هامش (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست