responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 518

و في كمّية التّقسيط (1) قولان:

أحدهما: على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتّفق.

و الآخر: يقسّطها الامام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة. و هو أشبه.


تحمّلا. و عليه يتفرّع ما إذا لم تف العاقلة بالدية، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول. و هو اختيار الشيخ في النهاية [1] و جماعة [2]. و الأصحّ أنه لا يدخل في الضمان مطلقا.

قوله: «و في كمّية التقسيط. إلخ».

(1) القولان للشيخ في كلّ واحد من المبسوط [3] و الخلاف [4]. و احتجّ للأول بأنه المتّفق عليه، و ما زاد عنه مختلف فيه، و الأصل براءة الذمّة من الزائد.

و المتوسّط هنا في معنى الفقير، لأن المراد منه من ليس بغنيّ.

و اختار المصنف و العلامة [5] في أحد قوليه: الثاني، لأصالة عدم التقدير، و عدم وجود دليل صالح له. و لأنه دين وجب على العاقلة عند أجله، فيجب أداؤه كغيره من الديون. و لأن التقديرات تتوقّف على النصّ، و لا يجري فيها القياس عند كثير ممّن قال به، فعند المانع منه- كأصحابنا- أولى. و هذا هو الأظهر.


[1] النهاية: 737.

[2] قواعد الأحكام 2: 345.

[3] المبسوط 7: 174 و 178.

[4] الخلاف 5: 279 مسألة (100)، و ص: 282 مسألة (105).

[5] تحرير الأحكام 2: 280.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست