اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 518
و في كمّية التّقسيط (1) قولان:
أحدهما: على الغنيّ عشرة قراريط، و على الفقير خمسة قراريط، اقتصارا على المتّفق.
و الآخر: يقسّطها الامام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة. و هو أشبه.
تحمّلا. و عليه يتفرّع ما إذا لم تف العاقلة بالدية، فإنه يرجع بها أو بباقيها على القاتل على الأول. و هو اختيار الشيخ في النهاية [1] و جماعة [2]. و الأصحّ أنه لا يدخل في الضمان مطلقا.
قوله: «و في كمّية التقسيط. إلخ».
(1) القولان للشيخ في كلّ واحد من المبسوط [3] و الخلاف [4]. و احتجّ للأول بأنه المتّفق عليه، و ما زاد عنه مختلف فيه، و الأصل براءة الذمّة من الزائد.
و المتوسّط هنا في معنى الفقير، لأن المراد منه من ليس بغنيّ.
و اختار المصنف و العلامة [5] في أحد قوليه: الثاني، لأصالة عدم التقدير، و عدم وجود دليل صالح له. و لأنه دين وجب على العاقلة عند أجله، فيجب أداؤه كغيره من الديون. و لأن التقديرات تتوقّف على النصّ، و لا يجري فيها القياس عند كثير ممّن قال به، فعند المانع منه- كأصحابنا- أولى. و هذا هو الأظهر.