responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 436

و في أدرة الخصيتين (1) أربع مائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مائة دينار. و مستنده كتاب ظريف، غير أن الشهرة تؤيّده.


قال: لأن الولد من البيضة اليسرى» [1].

و هذا الخبر خاصّ، فيكون مقدّما على ذلك العامّ، مع اشتراكهما في الحسن، و ما صحّ في ذلك مقطوع كما تقدّم. و لأنهما متفاوتتان في المنفعة، فيناسبهما التفاوت في الدية.

و جمع الراوندي [2] بين الروايتين بحمل الأولى على من لا يصلح للتولّد، كالشيخ اليائس من الجماع، و الثانية على غيره.

و ذهب ابن الجنيد [3] إلى أن في اليمنى نصف الدية، و في اليسرى تمام الدية، محتجّا بأن الولد منها، ففي فواتها فوات منفعة تامّة، فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع.

و قد يترجّح الأول بكثرة رواياته، و شهرة مضمونها، و مناسبتها لغيرها ممّا في البدن منه اثنان. و قد أنكر بعض الأطبّاء انحصار التولّد في [4] الخصية اليسرى.

و نسبه الجاحظ في حياة الحيوان [5] إلى العامّة. و قوّة المنفعة لا تؤثّر في زيادة الدية، كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة، و كذلك العين. و لو صحّ نسبة التولّد إلى الأئمّة (عليهم السلام) لم يلتفت إلى إنكار منكره، لكن قد عرفت حاله.

قوله: «و في أدرة الخصيتين. إلخ».

(1) الأدرة- بضمّ الهمزة و سكون الدال- انتفاخ الخصية، يقال: رجل آدر إذا


[1] الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

[2] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 415.

[3] حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.

[4] في «خ»: من.

[5] انظر الحيوان 1: 123.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست