و هذا الخبر خاصّ، فيكون مقدّما على ذلك العامّ، مع اشتراكهما في الحسن، و ما صحّ في ذلك مقطوع كما تقدّم. و لأنهما متفاوتتان في المنفعة، فيناسبهما التفاوت في الدية.
و جمع الراوندي [2] بين الروايتين بحمل الأولى على من لا يصلح للتولّد، كالشيخ اليائس من الجماع، و الثانية على غيره.
و ذهب ابن الجنيد [3] إلى أن في اليمنى نصف الدية، و في اليسرى تمام الدية، محتجّا بأن الولد منها، ففي فواتها فوات منفعة تامّة، فتجب الدية لذلك كغيرها من المنافع.
و قد يترجّح الأول بكثرة رواياته، و شهرة مضمونها، و مناسبتها لغيرها ممّا في البدن منه اثنان. و قد أنكر بعض الأطبّاء انحصار التولّد في [4] الخصية اليسرى.
و نسبه الجاحظ في حياة الحيوان [5] إلى العامّة. و قوّة المنفعة لا تؤثّر في زيادة الدية، كما لا تزيد اليد الباطشة عن الضعيفة، و كذلك العين. و لو صحّ نسبة التولّد إلى الأئمّة (عليهم السلام) لم يلتفت إلى إنكار منكره، لكن قد عرفت حاله.
قوله: «و في أدرة الخصيتين. إلخ».
(1) الأدرة- بضمّ الهمزة و سكون الدال- انتفاخ الخصية، يقال: رجل آدر إذا
[1] الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.