responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 435

..........


و أتباعه [1]، و ابن إدريس [2]، و المصنف، و المتأخّرون [3]- على التسوية بينهما، و أن في كلّ واحدة نصف الدية، للخبر العامّ [4].

و ذهب الشيخ في الخلاف [5] محتجّا بالإجماع و الأخبار- و سلّار [6]، و القاضي في المهذّب [7]، و هو في الكامل [8] مع الفريق الأول، و العلامة في المختلف [9]- إلى أن في اليمنى الثلث و في اليسرى الثلاثين، لحسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.

قلت: رجل فقئت عينه؟

قال: نصف الدية.

قلت: قطعت يده؟

قال: نصفها.

قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟

قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.

قلت: أ ليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟


[1] غنية النزوع: 418، إصباح الشيعة: 507.

[2] السرائر 3: 393.

[3] إرشاد الأذهان 2: 240، قواعد الأحكام 2: 329، اللمعة الدمشقيّة: 184، المقتصر:

455- 456.

[4] راجع ص: 402 هامش (4).

[5] الخلاف 5: 259 مسألة (69).

[6] المراسم: 244.

[7] المهذّب 2: 481، و فيه: أن في اليمنى النصف، و في اليسرى الثلاثين.

[8] حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.

[9] المختلف: 808.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست