اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 435
..........
و أتباعه [1]، و ابن إدريس [2]، و المصنف، و المتأخّرون [3]- على التسوية بينهما، و أن في كلّ واحدة نصف الدية، للخبر العامّ [4].
و ذهب الشيخ في الخلاف [5] محتجّا بالإجماع و الأخبار- و سلّار [6]، و القاضي في المهذّب [7]، و هو في الكامل [8] مع الفريق الأول، و العلامة في المختلف [9]- إلى أن في اليمنى الثلث و في اليسرى الثلاثين، لحسنة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية.
قلت: رجل فقئت عينه؟
قال: نصف الدية.
قلت: قطعت يده؟
قال: نصفها.
قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟
قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية.
قلت: أ ليس قلت: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟