responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 437

[السّادس عشر: الشفران]

السّادس عشر: الشفران و هما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، و فيهما ديتها.

و في كلّ واحد نصف ديتها. و تستوي في الدّية السليمة و الرّتقاء. و في الرّكب حكومة، و هو مثل موضع العانة من الرجل.

و في إفضاء المرأة (1) ديتها، و تسقط في طرف الزّوج، إن كان بالوطي بعد بلوغها. و لو كان قبل البلوغ، ضمن الزّوج مع مهرها ديتها، و الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما.

و لو لم يكن زوجا، و كان مكرها، فلها المهر و الدّية. و إن كانت مطاوعة، فلا مهر، و لها الدّية.

و لو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردّد، و الأشبه وجوبه. و يلزم ذلك في ماله، لأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيه العمد.


كان كذلك.

و الفحج هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي. قال الجوهري: «الفحج بالتسكين مشية الأفحج، و تفحّج في مشيه مثله» [1].

و مستند الواجب المذكور كتاب ظريف [2]، و قد عرفت ضعف سنده، لكن العمل بما ذكر مشهور، فهي مؤيّدة كما ذكره المصنف.

قوله: «و في إفضاء المرأة. إلخ».

(1) وجوب الدية بإفضاء من لم تبلغ التسع هو المشهور بين الأصحاب. و هو


[1] الصحاح 1: 333.

[2] الكافي 7: 342، الفقيه 4: 65 ح 194، التهذيب 10: 307- 308 ح 1148، الوسائل 19: 236 ب «18» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست