responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 355

و روي عنه [1]، (1) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في امرأة أدخلت ليلة البناء صديقا إلى حجلتها، فلمّا أراد الزّوج مواقعتها ثار الصّديق، فاقتتلا فقتله الزّوج، فقتلته هي؟ فقال (عليه السلام): تضمن دية الصّديق، و تقتل بالزّوج.

و في تضمين دية الصّديق تردّد، أقربه أنّ دمه هدر.


و إذا لم يمكن تخليص المال إلا بقتله يباح قتله، و يكون دمه هدرا. و قد تقدّم [2] البحث فيه. و هو مرويّ [3] في هذه المسألة بخصوصها.

الرابع: قتلها له كان بعد قتل ابنها، فلم لا يقع قصاصا؟! و أجاب- (رحمه اللّه)- بأنها قصدت قتله دفعا [4]، ليوافق الأصول. و لو فرض قتلها له قودا بابنها لجاز أيضا، و لا شيء على أولياء [5] المقتول، أو قتلته لغير ذلك من الوجوه التي لا يجوز قتله قيدت به.

و نبّه بذلك كلّه على خلاف ابن إدريس [6]- (رحمه اللّه)- حيث جعلها مخالفة للأدلّة و أصول المذهب، بناء على ما أشرنا إليه في الإيرادات الأربعة، مع أن حال الراوي مجهول.

قوله: «و روي عنه. إلخ».

(1) البحث في سند هذه الرواية كالأولى. و كذا حكمها. و نزّل ضمانها لدية


[1] الكافي 7: 293 ح 13، الفقيه 4: 122 ح 426، التهذيب 10: 209 ح 824، الوسائل 19: 45 ب «23» من أبواب القصاص في النفس ح 3، ص: 193 ب «21» من أبواب موجبات الضمان.

[2] في ص: 15.

[3] الفقيه 4: 89 ح 287، التهذيب 10: 154 ح 618، الوسائل 19: 308 ب «13» من أبواب العاقلة.

[4] في «ت، ث، م»: دفاعا.

[5] كذا في «خ، ط»، و في سائر النسخ: على أوليائه.

[6] السرائر 3: 362.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست