responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 354

..........


السادس: أن ينبّه على المستند، ليعرف هل هو حجّة في نفسه أو ليس بحجّة؟

قال: «و ليس هذه الوجوه مجتمعة، بل قد تنفرد».

إذا تقرّر ذلك، فهذه الرواية تنافي بظاهرها الأصول المقرّرة من وجوه:

الأول: أن قتل العمد يوجب القود، فلم يضمن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟! و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- عنه بمنع كون الواجب القود مطلقا، بل مع إمكانه، و إلا فقد تقدّم [1] الكلام في أن محلّ القود إذا فات وجبت الدية، إن لم نقل إن موجب العمد ابتداء أحد الأمرين.

الثاني: الواجب في الوطء مكرها مهر المثل، فلم حكم بأربعة آلاف درهم، خصوصا على القول بأن مهر المثل لا يتجاوز السنّة؟! و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- عنه باختيار كون موجبه مهر المثل، و منع تقديره بالسنّة مطلقا، بل حيث يجعل الحكم إلى الزوجة في تعيين المهر في عقد النكاح، لا فيما يشبه الجناية، تغليبا للماليّة. و حينئذ فيحمل على أن مهر مثل هذه المرأة كان ذلك القدر.

الثالث: الواجب على السارق قطع اليد مع الشرائط، فلم يطلّ دمه؟! و أجاب- (رحمه اللّه)- بأن اللصّ محارب، و المرأة قتلته دفعا عن المال،


[1] في ص: 260.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست