responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 356

..........


الصديق على كونها سببا لتلفه [1]، لغرورها إيّاه.

و المصنف- (رحمه اللّه)- قوّى أن دمه هدر. و علّل بأن للزوج قتل من يجده في داره للزنا، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به، لما مرّ [2].

و يشكل بأن دخوله أعمّ من قصد الزنا، فلا يدلّ عليه. و لو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقا.

و الشهيد [3]- (رحمه اللّه)- قوّى أن دمه هدر مع علمه بالحال. و فيه الإشكال السابق و زيادة.

و الوجه أن الحكم المذكور في الرواية- مع ضعف سندها- وقع مخالفا للأصول، فلا يتعدّى الواقعة. و لعلّه (عليه السلام) علم بموجب ذلك.

و المراد بالبناء بالزوجة الدخول عليها. قال في الصحاح: «يقال: بنى على أهله بناء، أي: زفّها. و العامّة تقول: بنى بأهله، و هو خطأ. و الأصل فيه: أن الداخل بأهله يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها، فقيل لكلّ داخل بأهله: بان» [4].

و في نهاية ابن الأثير: «البناء واحد الأبنية التي تسكنها العرب في الصحراء، و منها الطّراف، و الخباء، و البناء، و القبّة، و المضرب» [5].

و الحجلة- بفتح الجيم- واحدة حجال العروس، و هي بيت يزيّن بالثياب


[1] في «د»: لقتله.

[2] في ج 14: 397.

[3] اللمعة الدمشقيّة: 181.

[4] الصحاح 6: 2286.

[5] النهاية 1: 158.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست