responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 349

..........


فوجأه [1] فقتله.

فقال: يا غلام نحّ هذا و اضرب عنق الآخر.

فقال: يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذّبته، و لكن قتلته بضربة واحدة.

فأمر أخاه فضرب عنقه، ثمَّ أمر بالآخر فضرب جنبيه و حبسه في السجن، و وقّع على رأسه: يحبس عمره، و يضرب كلّ سنة خمسين جلدة» [2].

إذا تقرّر ذلك، فإطلاق هاتين الروايتين يقتضي عدم الفرق بين أن يوجد مقتولا أو ميّتا أو يشتبه حاله في ضمان المخرج له. و ظاهر الرواية الثانية أن الضمان بالقود. و أما الأولى فإن مطلقه أعمّ منه و من الدية. و كذا صدر الثانية.

و عمل بمضمونها جماعة [3] من الأصحاب منهم سلّار [4] و ابن حمزة [5]، ما لم يدّع قتله على غيره فتجب الدية.

و الشيخ [6]- (رحمه اللّه)- حكم بالدية، لأنه أقلّ محتملات الضمان، مع الشكّ في جواز القتل، فينتفي للشبهة. و جاز استناد الحكم بالقتل في الثانية إلى إقراره، و أمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهديدا و حلية على الإقرار الصحيح.

و المصنف- (رحمه اللّه)- رجّح فيما لو وجد ميّتا عدم الضمان. و هو اختيار


[1] وجأه باليد و السكّين: ضربه. لسان العرب 1: 190.


[2] الكافي 7: 287 ح 3، الفقيه 4: 86 ح 279، التهذيب 10: 221 ح 868، الوسائل 19:

36 ب «18» من أبواب قصاص النفس ح 1.

[3] المقنعة: 746، الجامع للشرائع: 583- 584، المختلف: 798، اللمعة الدمشقيّة: 181.

[4] المراسم: 241.

[5] الوسيلة: 454.

[6] النهاية: 756- 757.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست