responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 350

[الثّانية: إذا أعادت الظّئر الولد، فأنكره أهله، صدّقت]

الثّانية: إذا أعادت الظّئر الولد، (1) فأنكره أهله، صدّقت، ما لم يثبت كذبها، فتلزمها الدّية، أو إحضاره بعينه، أو من يحتمل أنّه هو.

و لو استأجرت أخرى، و دفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمن الدّية.


ابن إدريس [1]، لأصالة البراءة إلى أن يثبت السبب الموجب لشغلها، و لم يثبت، لأنه لم يوجد به أثر القتل و لا لوث، و بتقديره فيلزمه حكمه لا ثبوت الدية أو القود مطلقا.

و الحقّ أن النصّ قاصر عن إفادة الحكم من حيث السند، فإن فيه من لا يثبت عدالته، و المشترك بين الثقة و غيره، مع مخالفته للأصل من ضمان الحرّ باليد. فينبغي الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق، و ذلك فيما إذا وجد مقتولا و لا لوث، و إلا ثبت موجب ما أقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ، و مع عدم قسامته يقسم المدّعى عليه. و من يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع، لدلالتها على ذلك، ثمَّ يحتمل كونه بالقود و بالدية.

و لو كان إخراجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النصّ، و انتفاء التهمة، مع أصالة البراءة. و لعلّه أجود.

و لو تعدّد الداعي اشتركوا في الضمان، كما تقتضيه الرواية، و يوافقه الأصل، كما أن المدعوّ لو تعدّد ضمن الجميع على الوجه الذي ذكر.

قوله: «إذا أعادت الظئر الولد. إلخ».

(1) وجه تصديقها في الأول كونها أمينة، فيقبل قولها على ما في يدها.

و لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل استأجر


[1] السرائر 3: 364- 365.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست