اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 350
[الثّانية: إذا أعادت الظّئر الولد، فأنكره أهله، صدّقت]
الثّانية: إذا أعادت الظّئر الولد، (1) فأنكره أهله، صدّقت، ما لم يثبت كذبها، فتلزمها الدّية، أو إحضاره بعينه، أو من يحتمل أنّه هو.
و لو استأجرت أخرى، و دفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمن الدّية.
ابن إدريس [1]، لأصالة البراءة إلى أن يثبت السبب الموجب لشغلها، و لم يثبت، لأنه لم يوجد به أثر القتل و لا لوث، و بتقديره فيلزمه حكمه لا ثبوت الدية أو القود مطلقا.
و الحقّ أن النصّ قاصر عن إفادة الحكم من حيث السند، فإن فيه من لا يثبت عدالته، و المشترك بين الثقة و غيره، مع مخالفته للأصل من ضمان الحرّ باليد. فينبغي الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق، و ذلك فيما إذا وجد مقتولا و لا لوث، و إلا ثبت موجب ما أقسم عليه الوليّ من عمد أو خطأ، و مع عدم قسامته يقسم المدّعى عليه. و من يعتمد الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا إلى أن يرجع، لدلالتها على ذلك، ثمَّ يحتمل كونه بالقود و بالدية.
و لو كان إخراجه بالتماسه ففي الضمان وجهان، من عموم النصّ، و انتفاء التهمة، مع أصالة البراءة. و لعلّه أجود.
و لو تعدّد الداعي اشتركوا في الضمان، كما تقتضيه الرواية، و يوافقه الأصل، كما أن المدعوّ لو تعدّد ضمن الجميع على الوجه الذي ذكر.
قوله: «إذا أعادت الظئر الولد. إلخ».
(1) وجه تصديقها في الأول كونها أمينة، فيقبل قولها على ما في يدها.
و لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل استأجر