responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 347

[و من اللواحق]

و من اللواحق مسائل:

[الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن]

الأولى: من دعا غيره، (1) فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتّى يرجع إليه. فإن عدم، فهو ضامن لديته.

و إن وجد مقتولا، و ادّعى قتله على غيره، و أقام بيّنة، فقد برئ.

و إن عدم البيّنة، ففي القود تردّد، و الأصحّ أن لا قود، و عليه الدّية في ماله.

و إن وجد ميّتا، ففي لزوم الدّية تردّد، و لعلّ الأشبه أنّه لا يضمن.


إليه المصنف- (رحمه اللّه)- هنا. و هو أوجه الأقوال.

و اعترض عليه الشهيد في الشرح [1] بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. و بأن الحكم بوجوب الدية أيضا لا يتمّ، لأن القموص ربما كان يقتل غالبا، فيجب القصاص.

و أجاب بأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما يبقى معه قصد المكره إلى الفعل، و المفروض هنا الإلجاء، و هو يرفع القصد، و يصير [هنا] [2] كالآلة، و من ثمَّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع إذا قتل بوقوعه آخر حيث بلغ الدفع الإلجاء، و القموص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه ممّا يقتل غالبا، فمن ثمَّ أطلقه. و لو فرض أنه يوجب القتل في بعض الموارد لقلنا بإيجابه القصاص، لكنّه نادر، فلم يلتفت إليه، و صحّ إطلاق الحكم بدونه.

قوله: «من دعا غيره. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة رواية عبد اللّه بن ميمون عن الصادق (عليه السلام):


[1] غاية المراد: 396.

[2] من «ت».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست