responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 346

إلى نقله.

و في المقنعة: على النّاخسة و القامصة ثلثا الدّية، و يسقط الثلث لركوبها عبثا. و هذا وجه حسن.

و خرّج متأخّر وجها ثالثا، فأوجب الدّية على النّاخسة، إن كانت ملجئة للقامصة، و إن لم تكن ملجئة، فالدّية على القامصة.

و هو وجه أيضا، غير أنّ المشهور بين الأصحاب هو الأوّل.


و عمل بمضمونها الشيخ [1] و أتباعه [2]، مع أنها ضعيفة السند جدّا، فإن أبا جميلة- و هو المفضّل بن صالح- كان يضع الحديث حتى إنه أقرّ به، فلا عبرة بما يرويه. و في الطريق أيضا ضعف من جهات أخر. و مع ذلك تخالف القواعد المتّفق عليها من أن القتل إذا استند إلى جماعة يكون أثره موزّعا عليهم، و الراكبة من الجملة.

و ما نسبه المصنف- (رحمه اللّه)- إلى المفيد ذكره في الإرشاد [3] رواية، و أفتى بمضمونها في المقنعة [4]. و استحسنه المصنف- (رحمه اللّه)- و العلامة في المختلف [5]. و هو أوفق بالأصول من الرواية المشهورة.

و التخريج المتأخّر لابن إدريس [6]، محتجّا عليه بأنه مع الإلجاء يصير فعل المكره مستندا إلى مكرهه، و مع عدمه لا أثر للمكره. و اختاره العلامة [7]، و مال


[1] النهاية: 763.

[2] المهذّب 2: 499.

[3] الإرشاد للمفيد (طبعة النجف الأشرف): 105.

[4] المقنعة: 750.

[5] المختلف: 797.

[6] السرائر 3: 374.

[7] إرشاد الأذهان 2: 224.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست