responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 299

عضوا غير اليد.

و كلّ موضع لزمه دية اليسار يضمن السّراية، و لا يضمنها لو لم يضمن الجناية.


غير استدعاء المقتصّ منه، أو معه. و على التقديرين، فإما أن يكون المخرج عالما بأنها اليسار مع سماعه لفظ اليمين، و تعمّده إخراج اليسار و علمه بعدم الإجزاء عن اليمين، أو لا. و على التقديرات، فالمقتصّ إما عالم، أو لا. فالأقسام ثمانية.

ما مرّ. و إذا وجب القصاص في اليمين، و اتّفقا على قطع اليسار بدلا عن اليمين، لم و ليعلم قبل البحث عن حكمها أن اليمين لا تقطع باليسار و بالعكس. على ما مرّ. و إذا وجب القصاص في اليمين، و اتّفقا على قطع اليسار بدلا عن اليمين، لم تكن بدلا [عن اليمين] [1] كما لو قتل في قصاص النفس غير القاتل برضاه.

و حينئذ فإن بذلها الجاني مع الاستدعاء عالما بالحال فهي هدر، لأنه أخرجها بنيّة الإباحة.

ثمَّ إن كان القاطع جاهلا بالحال فلا قصاص عليه قطعا. و في وجوب الدية لليسار وجهان: نعم، لأنه قطع غير مستحقّ وقع خطأ فوجبت له الدية، و: لا، لإباحة المخرج يده مجّانا و إن لم يحصل النطق بذلك، فإن الفعل قد يقوم مقام النطق، كما أن تقديم الطعام إلى الضيف نازل منزلة الإذن لفظا، و كما لو قال:

ناولني متاعك لألقيه في البحر، فناوله إيّاه، فإنّه يكون كنطقه في عدم ضمانه بالإلقاء في البحر للمصلحة. و كذا تقديم الطعام لمن استدعاه.

و يشكل بأن الحكم في هذه الأمثلة و نظائرها مستند إلى العادة الغالبة، مع اتّفاق المسؤول و المبذول، و الأمر في المتنازع ليس كذلك، فإن المسؤول إخراج


[1] من الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست