responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 300

..........


اليمين و المبذول اليسار. و لأن الإذن في هذا الفعل لا يؤثّر في الإباحة، بخلاف الأمثلة المذكورة. فكان القول بثبوت الدية أوجه.

و إن كان القاطع عالما بالحال ضمنها، لإقدامه على الفعل المحرّم الذي لم يبحه الإذن المقاليّة فضلا عن الفعليّة. و لكن هل يضمن اليسار بالدية أم بالقصاص؟ فيه قولان، من تحقّق قطعها قصدا ظلما، لعدم [1] وجود ما يبيح القطع.

و هو الذي مال إليه المصنف (رحمه اللّه). و من أنه يبذلها و له داعية القطع في القاطع، فكان شبهة في سقوط القود عنه. و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2]. و يضعّف بأن مطلق الداعي لا يكفي في سقوط القصاص، و إنما يتوجّه مع جهل القاطع لا مع علمه بالحكم.

و لو قطعها من غير بذل غلطا فلا إشكال في الدية، كما أنه مع العلم لا إشكال في القود.

و على كلّ تقدير، فهل يسقط قطع اليمين بما جرى؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا، لأن الواجب قطعها، فلا تجزي عنه اليسرى مع وجودها، و ما فعله ليس عوضا عنها، لأنهما لو اتّفقا عليه لم يصر عوضا.

و: نعم، لأن اليسار تقطع باليمين مع فقدها كما مرّ [3]، فهي بدل في الجملة، و قد اتّفقا عليه. و لأن الرضا بأخذ اليسار عوضا عن اليمين عفو عن اليمين.

و في المبسوط [4] قوّى الأول، و جعل الثاني مقتضى المذهب. و الأقوى هو الأول.


[1] في «أ»: و عدم.

[2] المبسوط 7: 101.

[3] في ص: 270.

[4] المبسوط 7: 101.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست