responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 298

[الثّالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجنيّ [عليه] من غير علم]

الثّالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، (1) فقطعها المجنيّ [عليه] من غير علم، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود. و فيه تردّد، لأنّ المتعيّن قطع اليمنى، فلا تجزي اليسرى مع وجودها.

و على هذا، يكون القصاص في اليمنى باقيا، و يؤخّر حتّى يندمل اليسار، توقّيا من السّراية بتوارد القطعين.

فأمّا الدّية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج اليسار مع العلم أنّها لا تجزي، و قصده إلى إخراجها، فلا دية أيضا.

و لو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدّية، لأنّه بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود.

و فيه إشكال، لأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع


الأصابع على قول بعضهم، و كما لو عفا أحد الوليّين، أو كان المشارك في القتل ممّن لا يقتصّ منه كالأب، فإذا كان جائزا في النفس ففي الطرف أولى.

و فيه نظر، لمنع جواز استيفاء الزائد في مسألة الأصابع و غيرها. و قد تقدّم [1]. و جواز استيفاء أحد الوليّين مع عفو الآخر و شبهه بدليل خارج، و إلا كان مقتضى الدليل منعه. و لأن الاقتصاص في المتنازع يؤدّي إلى الجناية بغير حقّه، لأنه يتلف عليه أنملتين و له واحدة، و قد قال تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [2] و المماثلة هنا منتفية. و في القواعد [3] استشكل الحكم بالجواز. و له وجه إن لم يكن الراجح المنع.

قوله: «إذا قطع يمينا فبذل شمالا. إلخ».

(1) إذا وجب قطع يمين لكونه قد قطعها فبذل الجاني شمالا، فإما أن يبذلها من


[1] في ص: 295.

[2] البقرة: 194.

[3] قواعد الأحكام 2: 305.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست