responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 297

و لو قطع من واحد الأنملة العليا، (1) و من آخر الوسطى، فإن سبق صاحب العليا اقتصّ له، و كان للآخر الوسطى. و إن سبق صاحب الوسطى أخّر، فإن اقتصّ صاحب العليا، اقتصّ لصاحب الوسطى بعده.

و إن عفا، كان لصاحب الوسطى القصاص، إذا ردّ دية العليا.

و لو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقّه و زيادة، فعليه دية الزّيادة، و لصاحب العليا على الجاني دية أنملته.


و لو بادر المجنيّ عليه فقطع الجميع من الكوع استوفى و أثم، و عليه دية الزائدة.

و لو اقتصر على قطع خمس أساء أيضا، و استوفى حقّه تامّا أو ناقصا، لجواز أن تكون فيها زائدة، و يطالب بحكومة الكفّ. هذا إذا لم يتميّز الإبهام، و إلا اشترط في تحقّق الاستيفاء فما دون قطع أربع مع الإبهام.

قوله: «و لو قطع من واحد الأنملة العليا. إلخ».

(1) لا إشكال في استحقاق مقطوع الوسطى القصاص إذا تمكّن من استيفاء حقّه بغير زيادة، بأن استوفى مقطوع العليا قبله أو ذهبت العليا بآفة.

و إنما الكلام فيما لو توقّف استيفاؤه على قطع العليا، فإنه يستلزم استيفاء أزيد من حقّه. فإن كان حقّ مقطوع العليا باقيا لم يجز لذي الوسطى تعجيل الاستيفاء، لأن حقّ الآخر أسبق. فإن بادر و استوفى أساء، و لزمه دية العليا لمقطوعها.

و إن كان استيفاؤه بعد عفو ذي العليا، فقد أطلق المصنف- (رحمه اللّه)- جواز الاقتصاص مع ردّ دية العليا، لتوقّف تحصيل الواجب على الزائد، فيجوز من باب المقدّمة، و يجب حيث يطلب، كما لو قطع ذو الأصابع التامّة كفّ مقطوع

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست