responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 296

..........


يقطع بالزائد إن اتّحد المحلّ كالأصلي. فلو فرض شخصان لكلّ منهما إصبع زائدة، فقطع أحدهما زائدة الآخر أو مجموع اليد، اقتصّ منه.

و لو قطع شخص معتدل الخلقة يدا عليها إصبع زائدة، قطعت يده و أخذت منه دية الزائدة، سواء كانت معلومة بعينها أم لم تكن. و لو اتّفقا على الدية، أو اختارها المجنيّ عليه على القول به، أخذ دية اليد و دية الزائدة.

و لو انعكس فقطع صاحب الأصابع الستّ يد معتدل الخلقة، لم تقطع يده من الكوع، إلا أن تكون الإصبع الزائدة نابتة من الذراع، فيمكن القطع من الكوع.

و لو تعذّر الاقتصاص من الكوع، فللمجنيّ عليه لفظ الأصابع الخمس الأصليّات، و أخذ حكومة الباقي من الكفّ.

هذا إذا كانت الزائدة تحت [1] الأصليّة، بحيث لو قطعت الأصليّة بقيت بحالها. أما لو كانت ملتصقة بها لم تقطع الأصليّة، حذارا من الزيادة في الاستيفاء، بل يقتصر على قطع أربع، و يأخذ دية إصبع.

و لو كانت نابتة على إصبع، و أمكن قطع بعضها مع الأربع فعل، كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع، فتقطع الأنملة العليا مع الأربع، و يؤخذ ثلثا دية إصبع.

و هذا كلّه مع كون الزائدة معلومة. فلو كانت الستّ كلّها أصليّة، بأن قسّمت الطبيعة مادّة الأصابع بتقدير العزيز العليم ستّة أجزاء متساوية في القوّة و العمل، بدلا عن القسمة إلى خمسة أقسام، لم يجز الاستيفاء من الكوع للزيادة، و لا أيّ خمس اتّفقت للاشتباه، بل يقطع الإبهام، و يطالب بدية باقي الأصابع و حكومة الكفّ.


[1] في «ا، ت، ث، م»: بجنب.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست