اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 296
..........
يقطع بالزائد إن اتّحد المحلّ كالأصلي. فلو فرض شخصان لكلّ منهما إصبع زائدة، فقطع أحدهما زائدة الآخر أو مجموع اليد، اقتصّ منه.
و لو قطع شخص معتدل الخلقة يدا عليها إصبع زائدة، قطعت يده و أخذت منه دية الزائدة، سواء كانت معلومة بعينها أم لم تكن. و لو اتّفقا على الدية، أو اختارها المجنيّ عليه على القول به، أخذ دية اليد و دية الزائدة.
و لو انعكس فقطع صاحب الأصابع الستّ يد معتدل الخلقة، لم تقطع يده من الكوع، إلا أن تكون الإصبع الزائدة نابتة من الذراع، فيمكن القطع من الكوع.
و لو تعذّر الاقتصاص من الكوع، فللمجنيّ عليه لفظ الأصابع الخمس الأصليّات، و أخذ حكومة الباقي من الكفّ.
هذا إذا كانت الزائدة تحت [1] الأصليّة، بحيث لو قطعت الأصليّة بقيت بحالها. أما لو كانت ملتصقة بها لم تقطع الأصليّة، حذارا من الزيادة في الاستيفاء، بل يقتصر على قطع أربع، و يأخذ دية إصبع.
و لو كانت نابتة على إصبع، و أمكن قطع بعضها مع الأربع فعل، كما إذا كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع، فتقطع الأنملة العليا مع الأربع، و يؤخذ ثلثا دية إصبع.
و هذا كلّه مع كون الزائدة معلومة. فلو كانت الستّ كلّها أصليّة، بأن قسّمت الطبيعة مادّة الأصابع بتقدير العزيز العليم ستّة أجزاء متساوية في القوّة و العمل، بدلا عن القسمة إلى خمسة أقسام، لم يجز الاستيفاء من الكوع للزيادة، و لا أيّ خمس اتّفقت للاشتباه، بل يقطع الإبهام، و يطالب بدية باقي الأصابع و حكومة الكفّ.