responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 269

فيقتصّ للرجل من المرأة، و لا يؤخذ الفضل. و يقتصّ لها منه بعد ردّ التفاوت في النفس و الطرف.

و يقتصّ للذمّي من الذمّي، و لا يقتصّ له من مسلم.

و للحرّ من العبد، و لا يقتصّ للعبد من الحرّ، كما لا يقتصّ له في النفس.

و التّساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصّحيحة بالشّلّاء، و لو بذلها الجاني. و تقطع الشلّاء بالصحيحة، إلا أن يحكم أهل الخبرة أنّها لا تنحسم، فيعدل إلى الدّية، تفصّيا من خطر السّراية.


الصحيحة تقطع بالبرصاء، بل المراد سلامة خاصّة، و هي التي يؤثّر التفاوت فيها أو يتخيّل تأثيره، كالصحّة و الشلل. فلا تقطع اليد و الرجل الصحيحتان بالشلّاءين و إن رضي به الجاني، كما أنه لا يقتل الحرّ بالعبد و المسلم بالذمّي و إن رضي الحرّ و المسلم.

و أما اليد الشلّاء و الرجل الشلّاء فالمشهور أنه يراجع فيه أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لو قطعت لم ينسدّ فم العروق بالحسم و لم ينقطع الدم، فلا تقطع بها، لما فيه من استيفاء النفس بالطرف، و للمجنيّ عليه الدية. و إن قالوا: ينقطع، فله قطعها و يقع قصاصا، كقتل الذمّي بالمسلم و العبد بالحرّ. و ليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا. و وجّه ذلك بأن الصحيحة و الشلّاء متساويتان في الجرم [1]، و الاختلاف بينهما في الصفة، و الصفة المجرّدة لا تقابل بالمال. و لذلك إذا قتل الذمّي بالمسلم و العبد بالحرّ لم يجب لفضيلة الإسلام و الحرّية شيء. و كذا التفصيل في قطع الشلّاء بالشلّاء.


[1] في «خ»: الحرمة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست