responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 270

و تقطع اليمين (1) باليمين. فإن لم تكن يمين، قطعت بها يسراه. و لو لم يكن يمين و لا يسار، قطعت رجله، استنادا إلى الرواية.

و كذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه و رجلاه بالأوّل فالأول، و كان لمن يبقى الدّية.


و المراد بالشلل في اليد و الرجل بطلان العمل حتى يصير العضو إذا أعمله صاحبه كإعمال آلة من الآلات، و إن لم يبطل الحسّ و الحركة رأسا. و اعتبر بعضهم [1] بطلانها، و لذلك تسمّى اليد الشلّاء ميتة. و ردّ بأنها لو كانت كذلك لأنتنت [2]، و ليس كذلك. و لا أثر للتفاوت في البطش، بل يقطع يد الأيّد [3] بيد الضعيف، و رجل المستقيم برجل الأعرج، و بالعكس.

قوله: «و تقطع اليمين. إلخ».

(1) تعتبر أيضا المماثلة في المحلّ، فإنها معتبرة في القصاص. و هي في الطرف بمثابة الكفاءة التي تطلق في النفس، فلا يقابل طرف بطرف من غير جنسه، كاليد و الرجل، و العين و الأنف.

و إن اتّحد الجنس لم يؤثّر التفاوت في الصغر و الكبر و الطول و القصر و القوّة و الضعف و الضخامة و النحافة، كما لا تعتبر مماثلة النفسين في هذه الأمور.

و السرّ في ذلك: أن مماثلة النفوس و الأطراف في ذلك لا يكاد يتّفق، و في اشتراطها إبطال مقصود القصاص.

و على هذا، فلا تقطع اليمنى باليسرى و بالعكس. و كذلك في الرجل و العين و الاذن و غيرها. و استثني من ذلك ما إذا قطع يمينه و لم يكن للقاطع يمين، فإنه


[1] روضة الطالبين 7: 66.

[2] أي: خبثت رائحتها.

[3] في الحجريّتين: القويّ. و الأيّد. القويّ. لسان العرب 3: 76.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست