responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 268

[القسم الثّاني في قصاص الطرف]

القسم الثّاني في قصاص الطرف (1) و موجبه: الجناية بما يتلف العضو غالبا، أو الإتلاف بما قد يتلف، لا غالبا مع قصد الإتلاف.

و يشترط في جواز الاقتصاص التساوي في: الإسلام، و الحرّيّة، أو يكون المجنيّ عليه أكمل.


فقال: يقتصّ هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه و تتاركا» [1].

و هذه الرواية ضعيفة بالرجال و الإرسال، و إن كان قد عمل بمضمونها الشيخ في النهاية [2] و أتباعه [3]. و لذلك اختار المصنف- (رحمه اللّه)- التفصيل، بأنه إن كان ضربه بما ليس له الاقتصاص به كالعصا لم يكن له القصاص حتى يقتصّ منه الجاني أو الدية، و إن كان قد ضربه بما له ضربه [به] [4] كالسيف كان له قتله من غير قصاص عليه في الجرح، لأنه استحقّ عليه إزهاق نفسه، و ما فعله من الجرح مباح له، لأنه جرحه بما له فعله، و المباح لا يستعقب الضمان، كما لو ضرب عنقه فظنّ أنه مات. و يمكن حمل الرواية على هذا، بأن يكون قد ضربه أخو المقتول بما ليس له قتله به.

قوله: «في قصاص الطرف. إلخ».

(1) من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في السلامة، لا مطلقا، لأن اليد


[1] الكافي 7: 360 ح 1، الفقيه 4: 128 ح 452، التهذيب 10: 278 ح 1087، الوسائل 19: 94 ب «61» من أبواب القصاص في النفس.

[2] النهاية: 774- 775.

[3] الوسيلة: 438.

[4] من «ت، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست