responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 258

و لو قطع يهوديّ (1) يد مسلم، فاقتصّ المسلم ثمَّ سرت جراحة المسلم، كان للوليّ قتل الذمّي. و لو طالب بالدّية، كان له دية المسلم، إلا دية يد الذمّيّ، و هي أربع مائة درهم.

و كذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتصّ، ثمَّ سرت جراحته، كان للوليّ القصاص. و لو طالب بالدّية، كان له ثلاثة أرباعها.

و لو قطعت يديه و رجليه، فاقتصّ، ثمَّ سرت جراحاته، كان لوليّه القصاص في النفس، و ليس له الدّية، لأنّه استوفى ما يقوم مقام الدّية.

و في هذا كلّه تردّد، لأنّ للنفس دية على انفرادها، و ما استوفاه وقع قصاصا.


كالقاتل عمدا، فيقتصّ منه. و لا شيء لقطع اليدين السابق، لوقوعه قصاصا، و إن كان لو لا الاستيفاء لدخل في النفس.

قوله: «و لو قطع يهوديّ. إلخ».

(1) القول المحكيّ في المسائل الثلاث قبل التردّد للشيخ في المبسوط [1].

و وجه الحكم: أن المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل و قد أخذ ديتها، لا يقتل الجاني إلا بعد ردّ دية اليد، و إذا أخذت منه الدّية [ف] [2] تؤخذ الدّية إلا دية اليد، فكذا هنا، لأن كلّ واحد من المسلم و الرجل قد استوفى عوض ما جني عليه، و هو قطع يد الذمّي و المرأة، فله الدية إلا قدر ما استوفى. و في الثالثة يكون قد استوفى ما يقوم مقام الدية، فليس له غيره، كما لو أخذ دية اليد و الرجل.


[1] المبسوط 7: 64- 65.

[2] من «أ، ت، م».

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست