responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 257

و قيل: لا يجب في تركة الجاني شيء، لأنّ الدّية لا تثبت في العمد إلا صلحا.

و لو قطع يديه فاقتصّ، (1) ثمَّ سرت جراحة المجنيّ عليه، جاز لوليّه القصاص في النفس.


استيفاء النفس، فإن قصاص الطرف يفوت.

ثمَّ على تقدير سراية القطع إلى المجنيّ عليه، فإن كان قبل القصاص تساوى وليّه و وليّ المقتول في استحقاق القتل، و صار كما لو قتلهما. و قد سبق [1] حكمه.

و إن كانت السراية بعد قطع يده قصاصا ففيه أقوال:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف- (رحمه اللّه)-: ثبوت نصف الدية لوليّ المقطوع من تركة الجاني، لأن قطع اليد وقع بدلا من نصف الدية، فيكمل له عليها، ليكون الجميع عوضا عن النفس.

و ثانيها: أنه لا يجب شيء، لأن دية العمد إنما تثبت صلحا، و سراية العمد توجب كون القتل عمدا كما تقدّم، و قد فات محلّ القصاص.

و ثالثها: أنه يرجع بالدية أجمع، لأن للنفس دية على انفرادها، و الذي استوفاه في اليد وقع قصاصا، فلا يتداخل. و اختار هذا العلامة في التحرير [2].

و هو متّجه.

قوله: «و لو قطع يديه فاقتصّ. إلخ».

(1) لأن القصاص في اليدين وقع عوضا عن اليدين، فإذا سرى إلى النفس كان


[1] راجع ص: 248.

[2] تحرير الأحكام 2: 256- 257.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست