responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 259

..........


و لأنه لو أخذ دية تامّة اجتمع له العوض و المعوّض و زيادة في الأخيرة و نقيصة [1] في الأولين، و هو غير جائز.

و لأنه يكون الاستيفاء قد وقع مرّتين، و هو ظلم. نعم، له القصاص، لعدم دخول قصاص الطرف في قصاص النفس هنا قطعا، لسبق الاستيفاء.

قال في المبسوط [2]: و ليس معنا موضع فيه قصاص لا يمكن العدول عنه إلى الدية إلا هذا.

و المصنف- (رحمه اللّه)- تردّد في حكم المسائل الثلاث. و منشؤه ممّا ذكر.

و ممّا أشار إليه من أن للنفس دية على انفرادها، و ما استوفاه في الأعضاء سابقا وقع قصاصا، فلا يمنع أخذ عوض النفس.

و تقريره: أن العدوان قد حصل من الجاني، فيثبت [في] [3] مقابلته بمثله أو بدله ما لم يمنع مانع.

أما حصول العدوان فلأنه حصل بسراية مضمونة، و جرح المضمون مضمون.

و أما وجوب المقابلة بالمثل لقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [4]. و البدل لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [5]. و ثبوت كون الدية بدلا عن النفس شرعا.


[1] كذا في «ت، م»، و في سائر النسخ: و يقتضيه.

[2] المبسوط 7: 62.

[3] من «خ» و إحدى الحجريّتين.

[4] البقرة: 194.

[5] الإسراء: 33.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست