اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 256
[التاسعة: لو قطع يد رجل ثمَّ قتل آخر]
التاسعة: لو قطع يد رجل (1) ثمَّ قتل آخر، قطعناه أوّلا ثمَّ قتلناه.
و كذا لو بدأ بالقتل، توصّلا إلى استيفاء الحقّين.
و لو سرى القطع في المجنيّ عليه و الحال هذه، كان للوليّ نصف الدّية من تركة الجاني، لأنّ قطع اليد بدل عن نصف الدّية.
و الثالثة: إذا كان الحاكم عالما و الوليّ جاهلا. فإن أوجبنا الضمان على الحاكم إذا كانا عالمين فهنا أولى. و إن أوجبنا هناك على الوليّ فهنا وجهان، أظهرهما ضمان الحاكم، للغرور، كما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب غيره.
و الرابعة: إذا كان الوليّ عالما و الحاكم جاهلا. و المشهور أن الضمان على الوليّ. و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، لاجتماع العلم و قوّة المباشرة. و يحتمل ضمان الامام [1]، لتقصيره في البحث، فيشارك المباشر أو يختصّ كما مرّ. و هو ضعيف.
و حيث أوجبنا الضمان على الوليّ فالحكم في كونه عليه أو على العاقلة ما هو مقرّر في الخطأ و شبهه، نظرا إلى العلم بالحمل و عدمه.
و حيث أوجبناه على الحاكم، فإن كان عالما فذاك. و إن كان جاهلا فمن خطأ الحكّام، و قد تقرّر أنه في بيت المال.
فرع: إذا لم يعلم الامام بالحمل فأذن للوليّ، ثمَّ علم فرجع عن الاذن و لم يعلم الوليّ برجوعه فقتل، فعلى من الضمان؟ يبنى على ما إذا عفا الوليّ عن القصاص و لم يعلم الوكيل، و قد تقدّم [2].
قوله: «لو قطع يد رجل. إلخ».
(1) وجه تقديم القطع في الموضعين الجمع بين الحقّين، بخلاف ما إذا قدّم