اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 249
[السابعة: لو وكّل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى]
السابعة: لو وكّل في استيفاء (1) القصاص، فعزله قبل القصاص، ثمَّ استوفى، فإن علم فعليه القصاص، و إن لم يعلم فلا قصاص و لا دية.
أمّا لو عفا الموكّل، ثمَّ استوفى و لمّا يعلم، فلا قصاص أيضا، و عليه الدّية للمباشرة، و يرجع بها على الموكّل، لأنّه غارّ.
للباقين الاشكال السابق، و من أن السبب الموجب لاستحقاق القصاص هو قتل النفس المكافئة عمدا ظلما، و هو متحقّق في الجميع، فيستوون فيه، و يقدّم أحدهم بالقرعة أو باجتماعهم على الاستيفاء كما مرّ.
و على كلّ تقدير، فإن بادر أحدهم و استوفى وقع موقعه، لأن له نفسا مكافئة، فقد استوفى تمام حقّه من غير زيادة، و إن أساء حيث لا يكون هو السابق، على القول بتقديمه أو لم نقل بالتخيير. و يبقى الإشكال في سقوط حقّ الباقين، من حيث فوات متعلّق القصاص، أو الانتقال إلى الدية. و هو الأجود.
قوله: «لو وكّل في استيفاء. إلخ».
(1) قد سبق في الوكالة [1] أن التوكيل في استيفاء القصاص جائز، و الخلاف [2] فيما لو عزل الموكّل الوكيل في غيبته، هل ينعزل بمجرّد العزل، أم يتوقّف على علمه بالعزل و ما في معناه؟ فإذا وكّله في القصاص و استمرّ على ذلك إلى أن استوفاه وقع موقعه للموكّل.
و إن رجع في الوكالة، فإن علم الوكيل بالعزل قبل الاستيفاء لم يجز له بعد ذلك الاقتصاص. فإن فعل فعليه القود، كما لو استوفى الأجنبي.
و إن لم يعلم بالعزل، و قلنا لا ينعزل بدون العلم به و ما في معناه، وقع