responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 250

..........


الاستيفاء موقعه أيضا، كما لو فعله قبل العزل. و إن قلنا بأنه ينعزل بنفس العزل فلا قصاص على الوكيل، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا ظاهرا. و في وجوب الدية و الرجوع بها على الموكّل حيث غرّه وجهان، يأتي مثلهما في العفو.

و إن لم يعزله لكن عفا عن القصاص، فإن كان بعد استيفاء الوكيل فلا حكم له. و إن كان قبله، فإن علم به قبل القتل ثمَّ فعل فعليه القصاص، كما لو قتله. و إن كان جاهلا فلا قصاص، لأنه معذور، لبنائه على الأصل و إذن الشارع له فيه. فإن ادّعى على الوكيل العلم بالعفو فأنكر صدّق بيمينه. و إن نكل حلف الوارث و استحقّ القصاص.

و أما الدية ففي وجوبها وجهان:

أحدهما: لا تجب، لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده، فوقع لغوا. و لأن القتل يباح له في الظاهر، فلا يتّجه التضمين به.

و أصحّهما- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه اللّه)-: الوجوب، لأنه بان أنه قتله بغير حقّ. و لأنه لو علم العفو و قتله وجب عليه القصاص، فإذا جهله وجبت الدية، كما لو قتل من ظنّه مرتدّا فبان رجوعه إلى الإسلام، و كما لو قتل في صفّ المشركين من حسبه كافرا فبان مسلما أسيرا. و وجه المشابهة: أن الوكيل هاهنا قتل على ظنّ بقاء القصاص، و هو ظاهر الحال، كما أن القتل هناك مبنيّ على ظنّ ظاهر الكفر، و هو كون الواقف في صفّ الكفّار كافرا، لكن هناك قيل تجب الدية في بيت المال، و لا مال هنا.

ثمَّ إن قلنا بوجوب الدية وجبت الكفّارة. و إن لم نوجب الدية ففي الكفّارة وجهان، أظهرهما الوجوب، كما تجب على الرامي إلى صفّ الكفّار. و وجه العدم

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست