responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 248

[السّادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود]

السّادسة: إذا قتل جماعة (1) على التعاقب، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود، و لا يتعلّق حقّ واحد بالآخر. فإن استوفى الأوّل، سقط حقّ الباقين لا إلى بدل، على تردّد.

و لو بادر أحدهم فقتله، فقد أساء، و سقط حقّ الباقين. و فيه إشكال من حيث تساوي الكلّ في سبب الاستحقاق.


فإنه يجب حينئذ قبولها، و لا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان. و الأشهر الجواز مطلقا.

قوله: «إذا قتل جماعة. إلخ».

(1) إذا قتل الواحد جماعة، فإن كان قتلهم دفعة واحدة، بأن هدم عليهم بناء أو جرحهم و ماتوا معا [1]، لم يكن أحدهم أولى بالقود من الآخر، بل إن اجتمعوا في الاستيفاء فقتلوه استوفوا حقوقهم، و إن قتله واحد بالقرعة أو مطلقا استوفى حقّه، لأن له نفسا مكافئة. و في استحقاق الباقين حينئذ الدية وجهان، من أن الواجب في العمد القصاص و قد فات محلّه، و من استلزامه أن يطلّ [2] دم امرء مسلم، فينتقل إلى بدلها و هو الدية إن لم يكن الواجب ابتداء أحد الأمرين. و الأول اختيار الشيخ [3]، و الثاني هو الأجود. و ممّا ذكرناه يظهر وجه التردّد. و هل لبعضهم طلب القود و للباقين الدية؟ وجهان مرتّبان.

و إن قتلهم على التعاقب ثبت لكلّ واحد منهم القود أيضا. لكن هل يقدّم السابق في الاستيفاء أم يستوون؟ وجهان، من أن السابق قد استحقّ القصاص منفردا من غير معارض قبل تعلّق حقوق الباقين، فيقتصّ له، و في أخذ الدية


[1] في «خ» و إحدى الحجريّتين: جميعا.

[2] في «م»: يبطل.

[3] المبسوط 7: 61.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست