responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 247

..........


و بعده العلامة [1] في أكثر كتبه-: نعم، لأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب على الوارث في دين مورّثه. و لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [2]، و قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [3].

و الثاني: أنه لا يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدّين، أو الدية إن كانت أقلّ منه.

و قيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد بن سعيد قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا و أخذ أهله الدية من ماله، أ عليهم أن يقضوا الدّين؟ قال: نعم، قلت: و هو لم يترك شيئا، فقال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدّين» [4].

و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال، فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إن أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدّين للغرماء» [5].

و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- في النكت [6] عن الرواية بضعف السند و ندورها، فلا تعارض الأصول. و حملها الطبرسي [7] على ما إذا بذل القاتل الدية،


[1] تحرير الأحكام 2: 256، قواعد الأحكام 2: 301، إرشاد الأذهان 2: 199.

[2] الإسراء: 33.

[3] المائدة: 45.

[4] التهذيب 6: 192 ح 416، الوسائل 13: 112 ب «24» من أبواب الدَّين و القرض ذيل ح 1.

[5] التهذيب 6: 312 ح 861، الوسائل 13: 112 ب «24» من أبواب الدّين و القرض ح 2.

[6] النهاية و نكتها 2: 29.

[7] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 363.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست