اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 247
..........
و بعده العلامة [1] في أكثر كتبه-: نعم، لأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدية اكتساب، و هو غير واجب على الوارث في دين مورّثه. و لعموم قوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[2]، و قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[3].
و الثاني: أنه لا يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدّين، أو الدية إن كانت أقلّ منه.
و قيل: ليس لهم العفو أيضا بدونه، لرواية عبد الحميد بن سعيد قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا و أخذ أهله الدية من ماله، أ عليهم أن يقضوا الدّين؟ قال: نعم، قلت: و هو لم يترك شيئا، فقال: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدّين» [4].
و رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مال، فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إن أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدّين للغرماء» [5].
و أجاب المصنف- (رحمه اللّه)- في النكت [6] عن الرواية بضعف السند و ندورها، فلا تعارض الأصول. و حملها الطبرسي [7] على ما إذا بذل القاتل الدية،
[1] تحرير الأحكام 2: 256، قواعد الأحكام 2: 301، إرشاد الأذهان 2: 199.