responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 246

..........


و إذا تعيّن المال بالعفو عن القصاص صرف إلى غرمائه. و لا يكلّف تعجيل القصاص أو العفو ليصرف المال إليهم.

و إن قلنا بالمشهور من أن موجب العمد القود، فإن عفا على المال ثبت المال. و إن عفا مطلقا فكذلك تثبت الدية إن قلنا إن العفو المطلق يوجب الدية، كما نقلناه [1] عن بعض الأصحاب. و إن قلنا لا يوجبها لم تثبت، و لا يكلّف العفو على مال، لأنه تكسّب، و ليس على المفلّس التكسّب لما عليه من الديون، كما مرّ [2].

و أما المحجور عليه لسفه- و هو المبذّر- فيصحّ منه إسقاط القصاص و استيفاؤه. و فيما يرجع إلى الدية حكمه حكم المفلّس في عدم صحّة العفو عنه.

الثانية: إذا قتل الشخص عمدا و عليه دين، فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون المقتول و وصاياه كغيرها من أمواله، لما تقدّم [3] غير مرّة من أن الدية في حكم مال الميّت، سواء وجبت أصالة أم صلحا.

و هل للورثة استيفاء القصاص مع بذل الجاني الدية من دون ضمان ما عليه من الديون، أو ضمان مقدار الدية منها؟ فيه قولان [4].

أحدهما:- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله ابن إدريس [5]،


[1] راجع ص: 224- 225.

[2] راجع ج 4: 117.

[3] راجع ج 13: 42.

[4] في «خ»: وجهان.

[5] السرائر 2: 48- 49.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست