responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 185

و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا، (1) و الآخر بالقتل المطلق، و أنكر القاتل العمد، و ادّعاه الوليّ، كانت شهادة الواحد لوثا، و يثبت الوليّ دعواه بالقسامة إن شاء.

[الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على الشاهدين]

الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، (2) فشهد المشهود عليهما على


المشهود عليه أصل القتل، لثبوته بالبيّنة، فيكون إنكاره تكذيبا لها.

نعم، يقبل إنكاره الوصف، لأن الخطأ لم يقم به بيّنة، و العمد لم يقم به سوى شاهد، فيكون القول قوله في صفته مع يمينه. فإن وافق على العمد قتل. و لو كان الوليّ يدّعيه لم يفتقر إلى اليمين. و إن ادّعى الخطأ توقّف على اليمين، و لزمه موجبه.

قوله: «و لو شهد أحدهما بالقتل عمدا. إلخ».

(1) إنما كانت شهادة الواحد هنا لوثا لأنه لا تكاذب بين الشهادتين، غايته أن شهادة الآخر لم تتضمّن الصفة، فيكون الأمر كما لو شهد واحد بالعمد ابتداء من غير أن يشهد معه غيره، فإنه يكون لوثا كما سيأتي [1]، بخلاف ما إذا تضمّنت شهادة الآخر المناقضة للآخر، كما مرّ [2] من اختلافهما في الوصف أو الزمان أو المكان.

و إنما حكم باللّوث على تقدير شهادتهما على أصل القتل دون الإقرار، لأن اللّوث إنما يثبت في الفعل دون الإقرار، و هذا هو الباعث على الفصل بين المسألتين.

قوله: «لو شهدا بقتل على اثنين. إلخ».

(2) إذا شهد اثنان على رجلين أنهما قتلا فلانا، فشهد المشهود عليهما أن


[1] في ص: 196.

[2] في ص: 183.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست