اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 184
أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار، و الآخر بالمشاهدة، لم يثبت، و كان لوثا، لعدم التّكاذب.
[و هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا]
الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل (1) مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا، ثبت القتل، و كلّف المدّعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه، لأنّه إكذاب للبيّنة. و إن قال: عمدا، قتل. و إن قال: خطأ و صدّقه الوليّ، فلا بحث، و إلّا فالقول قول الجاني مع يمينه.
الآخر، و يمتنع وقوع القتل [1] عليهما و أحدهما لا يثبت به القتل.
و هل يثبت بذلك لوث بحيث يحلف الوليّ مع أحدهما؟ أثبته في المبسوط [2]، لصدق شهادة الواحد على ما يطابق دعوى المدّعي، و سيأتي [3] أن ذلك يفيد اللوث.
و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك، من حيث تكاذبهما الموجب لاطّراح شهادتهما. و لا نسلّم أن شهادة الشاهد مطلقا على وفق الدعوى موجبة للّوث، بل مع عدم وجود ما ينافيها، و هو هنا موجود. و لأن تكاذبهما يضعّف ظنّ الحاكم الذي هو مناط اللّوث. و هذا هو الأظهر.
قوله: «لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل. إلخ».
(1) إذا شهد أحدهما بالقتل مطلقا و الآخر به عمدا، ثبت بهما أصل القتل، لقيام الشاهدين به، دون الوصف، لأنه لم يحصل به سوى شاهد واحد، فلا يقبل إنكار