responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 184

أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار، و الآخر بالمشاهدة، لم يثبت، و كان لوثا، لعدم التّكاذب.

[و هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا]

الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل (1) مطلقا، و شهد الآخر بالإقرار عمدا، ثبت القتل، و كلّف المدّعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه، لأنّه إكذاب للبيّنة. و إن قال: عمدا، قتل. و إن قال: خطأ و صدّقه الوليّ، فلا بحث، و إلّا فالقول قول الجاني مع يمينه.


الآخر، و يمتنع وقوع القتل [1] عليهما و أحدهما لا يثبت به القتل.

و هل يثبت بذلك لوث بحيث يحلف الوليّ مع أحدهما؟ أثبته في المبسوط [2]، لصدق شهادة الواحد على ما يطابق دعوى المدّعي، و سيأتي [3] أن ذلك يفيد اللوث.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك، من حيث تكاذبهما الموجب لاطّراح شهادتهما. و لا نسلّم أن شهادة الشاهد مطلقا على وفق الدعوى موجبة للّوث، بل مع عدم وجود ما ينافيها، و هو هنا موجود. و لأن تكاذبهما يضعّف ظنّ الحاكم الذي هو مناط اللّوث. و هذا هو الأظهر.

قوله: «لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل. إلخ».

(1) إذا شهد أحدهما بالقتل مطلقا و الآخر به عمدا، ثبت بهما أصل القتل، لقيام الشاهدين به، دون الوصف، لأنه لم يحصل به سوى شاهد واحد، فلا يقبل إنكار


[1] في «م»: الفعل.

[2] المبسوط 7: 254.

[3] في ص: 196.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست