responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 186

الشاهدين، أنّهما هما القاتلان، على وجه لا يتحقّق معه التبرّع، أو إن تحقّق لا يقتضي إسقاط الشهادة، فإن صدّق الوليّ الأوّلين، حكم له، و طرحت شهادة الآخرين. و إن صدّق الجميع، أو صدّق الآخرين، سقط الجميع.


الأولين قتلاه، سئل الوليّ، فإن صدّق الأولين دون الآخرين ثبت القتل على الآخرين بشهادة الأولين. و لا تقبل شهادة الآخرين، لأن الوليّ يكذّبهما. و لأنهما يدفعان بشهادتهما ضرر موجب القتل الذي شهد به الأولان، و الدافع متّهم في شهادته. و لأنهما صارا عدوّين للأولين بشهادتهما عليهما غالبا.

و إن صدّق الآخرين دون الأولين بطلت الشهادتان. أما شهادة الأولين فلأن تصديق الآخرين يتضمّن تكذيبهما. و أما شهادة الآخرين فلمعنى الدفع و العداوة.

و إن صدّق الفريقين جميعا فذلك [1] يبطل الشهادتين أيضا، لأن في تصديق كلّ فريق تكذيب الآخر. و إن كذّبهما جميعا فهو أظهر.

و اعترض على تصوير المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى، و لا بدّ في الدعوى من تعيين القاتل، فكيف يسأل المدّعي بعد شهادة الفريقين؟! و أجيب عنه بوجوه:

أحدها: أن تقديم الدعوى على الشهادة إنما يشترط إذا كان المدّعي ممّن يعبّر عن نفسه، فأما من لا يعبّر- كالصبيّ و المجنون- فتجوز الشهادة لهم قبل الدعوى، و المشهود له هنا لا يعبّر عن نفسه، و هو القتيل، ألا ترى أنه إذا ثبتت


[1] في «د»: فكذلك.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست