responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 168

و هل تسمع منه مقتصرا (1) على مطلق القتل؟ فيه تردّد، أشبهه القبول.


ضعف السند. و مختلفتان في الحكم. و مخالفتان للأصول، لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، و مع عدمها تجب على الجاني، و هذا مخالف لحكم الخطأ.

و في الثانية مع جعله الجناية كالخطإ أوجب الدية على الجاني، و مع عدم ماله على الامام، و لم يوجبها على العاقلة. و ظاهر اختلاف الحكمين، و مخالفتهما لحكم الخطأ و ذهب ابن إدريس [1] و جملة المتأخّرين [2] إلى أن الأعمى كالمبصر في وجوب القصاص عليه بعمده، لوجود المقتضي له و هو قصده إلى القتل، و انتفاء المانع، لأن العمى لا يصلح مانعا مع اجتماع شروط القصاص من التكليف و القصد و نحوهما. و لعموم الأدلّة من الآيات [3] و الروايات [4] المتناولة له، و انتفاء المخصّص، لما ذكرناه من الموجب لاطّراحه. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في مطلوبهم، لجواز كون قوله: «خطأ» حالا، و الجملة الفعليّة بعده الخبر، و إنما يتمّ استدلالهم بها على تقدير جعله مرفوعا على الخبريّة. و أما نصب «خطأ» على التمييز- كما فعله بعضهم [5]- فهو خطأ واضح.

قوله: «و هل تسمع منه مقتصرا. إلخ».

(1) منشأ التردّد: من انتفاء فائدة الدعوى بدون التفصيل، إذ لا يمكن استيفاء


[1] السرائر 3: 368.

[2] المختلف: 799، إيضاح الفوائد 4: 601، التنقيح الرائع 4: 431، المقتصر: 429.

[3] البقرة: 178- 179، المائدة: 45، الإسراء: 33.

[4] انظر الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب قصاص النفس.

[5] التنقيح الرائع 4: 432.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست