اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 169
و لو قال: قتله أحد هذين، (1) سمع، إذ لا ضرر في إحلافهما. و لو أقام بيّنة، سمعت لإثبات اللوث، ان لو خصّ الوارث أحدهما.
موجبها من دون العلم بصفتها من عمد أو خطأ، فلا تفيد الشهادة على مقتضاها و لا اليمين. و من احتمال علم الوليّ بصدور القتل من شخص و جهله بصفته، فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع الحقّ. و قد تقدّم البحث في سماع الدعوى المجملة مطلقا في القضاء [1].
ثمَّ على تقدير القبول لو ثبت المطلق بالشهادة كذلك أو باليمين رجع إلى الصلح. و يحتمل ثبوت الدية احتياطا في الدماء، و اقتصارا على المتيقّن. و يشكل بمنع كون ذلك هو المتيقّن، لأن القتل أعمّ من كونه موجبا للدية على القاتل، كما لا يخفى.
قوله: «و لو قال: قتله أحد هذين. إلخ».
(1) يعتبر في سماع الدعوى تعيين المدّعى عليه، فإن ادّعى القتل على واحد أو جماعة معيّنين فهي مسموعة. و إذا ذكرهم للحاكم و طلب إحضارهم أجابه، إلا إذا ذكر جماعة لا يتصوّر اجتماعهم على القتل، فلا يحضرون، و لا يبالي بقوله، فإنه دعوى محال.
و لو قال: قتل أبي أحد هذين أو واحد من هؤلاء العشرة، و طلب من الحاكم أن يسألهم [2] و يحلف كلّ واحد منهم، ففي إجابته وجهان:
أحدهما: لا، لما في هذه الدعوى من الإبهام، و صار كما لو ادّعى دينا على أحد الرجلين.