اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 15 صفحة : 167
فلو ادّعى على غائب، لم يقبل. و كذا لو ادّعى على جماعة، يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد. و تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن.
و لو حرّر الدعوى، بتعيين القاتل و صفة القتل و نوعه، سمعت دعواه.
الدية على عاقلته. و تبعه ابن البرّاج [1]. و هو قول ابن الجنيد [2] و ابن بابويه [3].
و المستند رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» [4] الحديث.
و روى أبو عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، و لا يبطل حقّ مسلم» [5].
و هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، و في