responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 167

فلو ادّعى على غائب، لم يقبل. و كذا لو ادّعى على جماعة، يتعذّر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد. و تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن.

و لو حرّر الدعوى، بتعيين القاتل و صفة القتل و نوعه، سمعت دعواه.


الدية على عاقلته. و تبعه ابن البرّاج [1]. و هو قول ابن الجنيد [2] و ابن بابويه [3].

و المستند رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «الأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجما، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين» [4] الحديث.

و روى أبو عبيدة عن الباقر (عليه السلام) قال: «سألته عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا، فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فإن دية ذلك على الامام، و لا يبطل حقّ مسلم» [5].

و هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن عمد الأعمى خطأ، و في


[1] المهذّب 2: 495.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 799.

[3] ذكره رواية في الفقيه 4: 85 ح 271.

[4] الفقيه 4: 107 ح 361، التهذيب 10: 232 ح 918، الوسائل 19: 306 ب «10» من أبواب العاقلة ح 1.

[5] الكافي 7: 302 ح 3، الفقيه 4: 85 ح 271، التهذيب 10: 232 ح 917، الوسائل 19:

65 ب «35» من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست