responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 135

[السادسة: إذا قتل العبد حرّا عمدا، فأعتقه مولاه، صحّ و لم يسقط القود]

السادسة: إذا قتل العبد حرّا عمدا (1)، فأعتقه مولاه، صحّ و لم يسقط القود. و لو قيل: لا يصحّ، لئلّا يبطل حقّ الوليّ من الاسترقاق، كان حسنا. و كذا البحث في بيعه و هبته.

و لو كان خطأ، (2) قيل: يصحّ العتق، و يضمن المولى الدّية، على رواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام). و في عمرو ضعف.


و الشيخ في المبسوط [1] صرّح بكون العفو على مال يوجب تعلّقه برقبته، و أنه مع عفو الثاني على مال أيضا يشترك الموليان فيه، كما ذكره المصنف و العلامة. و هو مع مشاركته لهما في الحكم مصرّح بأن اختيار المال كاختيار الاسترقاق. و فيه الإشكال الذي ذكرناه.

قوله: «إذا قتل العبد حرّا عمدا. إلخ».

(1) وجه صحّة العتق أنه لم يخرج بالجناية عن الرقّ، و الرقّ قابل للعتق، و هو مبنيّ على التغليب. و مع ذلك لم يبطل حقّ الجناية رأسا، لأن الأصل في جناية العمد القصاص، و هو باق مع العتق، لأن المقتول مكافئ للحرّ لو كانت الحرّية ابتداء، فمع طريانها أولى.

و الأقوى ما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- من عدم صحّة العتق، لأن حقّ الجناية من العبد موجبة ابتداء لتخيير المجنيّ عليه أو وليّه بين الاسترقاق و القتل، و العتق يبطل أحد اللازمين، و المنع من اللازم يستلزم المنع من الملزوم، و هو باطل. و يمنع كون الواجب ابتداء بالجناية هو القصاص خاصّة مطلقا، كما لا يخفى.

قوله: «و لو كان خطأ.».

(2) إذا كانت جناية العبد خطأ، فأعتقه مولاه قبل أداء حقّ الجناية، ففي صحّة


[1] المبسوط 7: 8.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست