responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 134

..........


و أما إذا اختار مولى الأول المال من غير رقبته فقد عرفت توقّفه على رضا مولاه، فإن لم يرض به لم يتعلّق بذمّته شيء.

و هل يسقط بذلك حقّ الأول من القتل أو الاسترقاق؟ يحتمله، لأن عدوله عن القتل و الاسترقاق إلى المال الخارج عن رقبته إسقاط لحقّه منهما ابتداء، و عدمه، لأن رضاه بالمال أعمّ من كونه على جهة الاسترقاق للجاني، فإنه من جملة المال، فلا ينافيه. و حينئذ فيتعلّق حقّه بالرقبة أولا، ثمَّ يتعلّق بها حقّ المجنيّ عليه ثانيا، كما لو اختار الأول الاسترقاق ابتداء.

و هذه الصورة لم يذكرها المصنف صريحا، و إنما ذكر حكم اختيار الأول المال مع رضا المولى، و حكم اختياره الاسترقاق من دون رضاه. و جعل هذه الصورة قسيمة للسابقة، و كان حقّه أن يجعل القسيم هو المسألة المتروكة. و يمكن أن يكون وجه العدول دعوى تساويهما في الحكم. و هكذا صنع العلامة [1] في كتبه. و لا يخفى عدم استقامة تساوي الصورتين، لأن الرضا بالمال غايته أن يكون أعمّ من الاسترقاق، فلا يدلّ عليه.

ثمَّ يبقى على تقدير اختياره الاسترقاق إشكال آخر في الحكم باشتراك الموليين فيه، فإن الظاهر حينئذ و اللازم من القواعد السابقة كونه لمولى الثاني.

و هذا هو الذي رجّحه في التحرير [2]، بعد أن حكم فيه و في غيره [3] من كتبه باشتراكهما، كما ذكره المصنف هنا.


[1] قواعد الأحكام 2: 286، إرشاد الأذهان 2: 202، تحرير الأحكام 2: 246.

[2] تحرير الأحكام 2: 246.

[3] قواعد الأحكام 2: 286، إرشاد الأذهان 2: 202.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 15  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست